وتسمع الدعوى بالدين المؤجل.
____________________
ويمنع اقتضاء الفساد، فإنه جرح في مقام الحاجة وهو جائز.
ويمنع أيضا حصر فائدة الدعوى والاحلاف في حصول المال وثبوته بالنكول أو برد اليمين وهو ظاهر، ويوجد أمثاله.
وكذا البحث في دعوى المنكر إقرار المدعي بفسق الشهود، أو بفسق الحاكم واعترافه به وإنكاره وطلب الحلف منه.
وكذا دعوى أنه حلفه وحلف له فلا مطالبة له في الدنيا ولو بالبينة على ما مر، فإن اعترف يبطل دعواه ولا يأخذ منه شيئا، وإن أنكر يبطل حلفه، فإن حلف فهو ظاهر، وإن لم يحلف ثبت تحليفه وسقوط حقوقه به، إن قيل بالقضاء بالنكول، وإلا مع اليمين المردودة، فالظاهر السماع في كل ذلك وعدم الاشكال.
إلا في دعوى فسق الحاكم، فإنه لا يخلو عن إشكال، فإنه أمين الإمام، وفتح هذا الباب موجب لعدم إجراء الأحكام، والطعن في الحكام، ولا يقبلون القضاء، فإن كل منكر يدعي فسق الحاكم، فتعطل الأمور وذلك فساد ظاهر، فتأمل.
قوله: " وليس له تحليف الشاهدين الخ ". عدم استحقاق المنكر تحليف الشاهد ولا القاضي ظاهر من العقل والنقل، فإنه يقتضي أن صاحب الحق يحلف لا الأجنبي وأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وليسا أحدهما، إلا في مواضع ليس هذا منها، وإن اليمين إنما يكون لاثبات حق الحالف لا الغير، ولأنه ليس له بعد البينة إحلاف المدعي، لأن إحدى الحجتين قائمة فلا يحتاج إلى الأخرى، فتحليف غيره بالطريق الأولى، ولعله أراد الرد على بعض العامة، فتأمل.
قوله: " وتسمع الدعوى الخ ". دليل سماع الدعوى بالدين المؤجل، هو
ويمنع أيضا حصر فائدة الدعوى والاحلاف في حصول المال وثبوته بالنكول أو برد اليمين وهو ظاهر، ويوجد أمثاله.
وكذا البحث في دعوى المنكر إقرار المدعي بفسق الشهود، أو بفسق الحاكم واعترافه به وإنكاره وطلب الحلف منه.
وكذا دعوى أنه حلفه وحلف له فلا مطالبة له في الدنيا ولو بالبينة على ما مر، فإن اعترف يبطل دعواه ولا يأخذ منه شيئا، وإن أنكر يبطل حلفه، فإن حلف فهو ظاهر، وإن لم يحلف ثبت تحليفه وسقوط حقوقه به، إن قيل بالقضاء بالنكول، وإلا مع اليمين المردودة، فالظاهر السماع في كل ذلك وعدم الاشكال.
إلا في دعوى فسق الحاكم، فإنه لا يخلو عن إشكال، فإنه أمين الإمام، وفتح هذا الباب موجب لعدم إجراء الأحكام، والطعن في الحكام، ولا يقبلون القضاء، فإن كل منكر يدعي فسق الحاكم، فتعطل الأمور وذلك فساد ظاهر، فتأمل.
قوله: " وليس له تحليف الشاهدين الخ ". عدم استحقاق المنكر تحليف الشاهد ولا القاضي ظاهر من العقل والنقل، فإنه يقتضي أن صاحب الحق يحلف لا الأجنبي وأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وليسا أحدهما، إلا في مواضع ليس هذا منها، وإن اليمين إنما يكون لاثبات حق الحالف لا الغير، ولأنه ليس له بعد البينة إحلاف المدعي، لأن إحدى الحجتين قائمة فلا يحتاج إلى الأخرى، فتحليف غيره بالطريق الأولى، ولعله أراد الرد على بعض العامة، فتأمل.
قوله: " وتسمع الدعوى الخ ". دليل سماع الدعوى بالدين المؤجل، هو