مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٢ - الصفحة ٢٠٩
ولو حكم على الغائب ثم أنهى حكمه إلى حاكم آخر أنفذه، بشرط أن يشهد عدلان على صورة الحكم، ويسمعا الدعوى على الغائب، وإقامة الشهادة والحكم بما شهدا به، ويشهدهما على الحكم.
____________________
الحكومة عموما أو خصوصا.
كأنه فهم الفائدة من عدم وجوب الصبر، وإلزام الغير بإعطاء الحق، فليس له أن يؤخر، فلا يجب الصبر حتى يثبت عند الحاكم، كما لا يجب الصبر حتى يلاقي الموكل ويثبت عليه دعواه، أو يحلفه، وهو ظاهر، فتأمل.
ثم إن الظاهر أنه يجوز للوكيل التأخير والصبر، ولا يجب الالزام بالحق وأخذه بالفعل، إذ فعل ما وكل فيه غير واجب في أصله. نعم لو كان واجبا بوجه من الوجوه، بحيث لا يجوز التأخير توجه ذلك.
قوله: " ولو حكم الخ ". هذا بيان إنهاء حكم قاض إلى قاض آخر. وله طرق ثلاث:
الكتابة: بأن يحكم القاضي لزيد على عمرو الغائب، فيكتب إلى قاض آخر: إن فلان بن فلان حضر مجلس الحكم، وادعى على فلان الغائب بكذا، وأثبته عندي، فحكمت له عليه بالمدعى.
المشهور بين الأصحاب أنه لا عبرة بها، بمعنى أنه لا ينفذ ذلك، ولا يحكم بصحته، لأن الخط يحتمل التزوير.
وعلى تقدير الأمن منه، يمكن عدم كونه بالقصد، مثل أن يمشق.
ونقل عن ابن الجنيد أنه يظهر منه، جواز الاعتبار والاعتماد عليها في حقوق الآدميين دون حقوق الله.
وذلك غير بعيد، إذ قد يحصل الظن المتاخم للعلم أقوى من الذي حصل من الشاهدين، بل العلم بالأمن من التزوير، وأنه كتب قصدا لا غير. فإذا ثبت بأي وجه كان مثل الخبر المحفوف بالقرائن المفيد للعلم أن القاضي الفلاني الذي
(٢٠٩)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 206 207 208 209 210 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست