____________________
هذا كلامه حسن وحق، إلا (كلها (1) ظنية) فإنه ليس بحق، إذ المسائل الأصولية التي تبنى عليها الفروع الفقهية ليست كلها ظنية، بل فيها يقينية، وفيها ظنية، ولا يجوز الخلاف في الأولى، ويجوز في الثانية لدليل أقوى. كغيرها من المسائل وإنما أطلقوا أنه يجوز الخلاف في الفروع، وأنه لا يخرج مخالفه عن العدالة وقبول غيره وشهادته دون الأصول، لأن الأغلب في الأول ذلك وفي الثاني بالعكس، بل اليقينية من الأولى لا يقال لها المسائل الفقهية؛ لأن المشهور أنها ظنية فتأمل.
قوله: " وكذا أرباب الصنائع الخ ". إنما تقبل شهادة هؤلاء الذين يصنعون الصنائع الدنيئة والمكروهة كالحجام، والزبال والحائك، والصائغ، والآخذ بيع الرقيق صنعة، واللاعب بالحمام.
دليل قبول شهادة الكل، عموم أدلة قبول الشهادة، مع عدم ما يمنع من ذلك من عقل أو نقل، ومجرد كونها صنائع دنيئة ومكروهة ليست بمانعة من القبول عقلا، ولا شرعا.
ويؤيده في الحمام رواية العلاء بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن شهادة من يلعب بالحمام فقال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق (2).
فيها إشارة إلى قبول شهادة مجهول الحال، ولكن سندها غير معتبر.
وبهذا السند قال: سمعته يقول: لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله
قوله: " وكذا أرباب الصنائع الخ ". إنما تقبل شهادة هؤلاء الذين يصنعون الصنائع الدنيئة والمكروهة كالحجام، والزبال والحائك، والصائغ، والآخذ بيع الرقيق صنعة، واللاعب بالحمام.
دليل قبول شهادة الكل، عموم أدلة قبول الشهادة، مع عدم ما يمنع من ذلك من عقل أو نقل، ومجرد كونها صنائع دنيئة ومكروهة ليست بمانعة من القبول عقلا، ولا شرعا.
ويؤيده في الحمام رواية العلاء بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن شهادة من يلعب بالحمام فقال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق (2).
فيها إشارة إلى قبول شهادة مجهول الحال، ولكن سندها غير معتبر.
وبهذا السند قال: سمعته يقول: لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله