فلو تاب الفاسق لتقبل شهادته لم تقبل، وقال الشيخ: (تقبل لو قال: تب أقبل شهادتك).
____________________
وفي المتن أيضا شئ فافهم.
فكأنه لذلك اختار في الدروس قبول الشهادة، لبعد العدل عن شهادة الزور والخيانة، وعموم أدلة قبول الشهادة إلا ما خرج بالدليل مثل أن علم العداوة.
ولا يمنع رد بعض الشهادة - لكونها لنفسه - القبول في البعض الآخر في صورة ذكر ما أخذ منه أيضا ورد فيه.
قوله: " ومنها دفع عار الكذب الخ ". ثالث أسباب التهمة لرد الشهادة؛ دفع عار الكذب عن نفسه، بأن عرف من الشاهد أنه يريد أن لا ترد شهادته ولا يصير كاذبا وفاسقا مردود الشهادة، فيتوب الشاهد الفاسق، لتقبل شهادته؛ لم تقبل شهادته حينئذ للتهمة، بل حينئذ لا توبة، لأنها لم تكن إلا لله، ولقبح الفسق، بل هي حينئذ فسق، وهو الرياء والسمعة.
ونقل عن الشيخ أنه تقبل توبته، فإنه قال: تقبل شهادة الشاهد الفاسق إذا قيل له: تب تقبل شهادتك، فتاب.
وهو بعيد؛ لما عرفت، فيمكن حمله على أنه يقول له الحاكم: تب أنا أقبل توبتك، يعني أنت إذا جئت بالتوبة الصحيحة على ما هي عليه أنا أقبل توبتك، لا أنه (أنا - خ) أجعل توبتك علة ودليلا لقبول شهادتك، فأنا أقبل شهادتك كيف فإن ذلك مما لا يمكن، فإن التوبة لا بد فيها من الاخلاص، وكونها لقبح الفسق، وذلك لا يجتمع مع كون علتها قبول الشهادة، فلا يحصل حينئذ التوبة الحقيقية المطلوبة التي يقبل معها الشهادة، فتأمل.
واعلم أنه قد يعلم من كلام الأصحاب أنه إذا تحققت توبة الفاسق تقبل شهادته بعد ذلك، فيكفي في الطلاق أيضا إذا تاب اثنان ثم سمعاه.
فكأنه لذلك اختار في الدروس قبول الشهادة، لبعد العدل عن شهادة الزور والخيانة، وعموم أدلة قبول الشهادة إلا ما خرج بالدليل مثل أن علم العداوة.
ولا يمنع رد بعض الشهادة - لكونها لنفسه - القبول في البعض الآخر في صورة ذكر ما أخذ منه أيضا ورد فيه.
قوله: " ومنها دفع عار الكذب الخ ". ثالث أسباب التهمة لرد الشهادة؛ دفع عار الكذب عن نفسه، بأن عرف من الشاهد أنه يريد أن لا ترد شهادته ولا يصير كاذبا وفاسقا مردود الشهادة، فيتوب الشاهد الفاسق، لتقبل شهادته؛ لم تقبل شهادته حينئذ للتهمة، بل حينئذ لا توبة، لأنها لم تكن إلا لله، ولقبح الفسق، بل هي حينئذ فسق، وهو الرياء والسمعة.
ونقل عن الشيخ أنه تقبل توبته، فإنه قال: تقبل شهادة الشاهد الفاسق إذا قيل له: تب تقبل شهادتك، فتاب.
وهو بعيد؛ لما عرفت، فيمكن حمله على أنه يقول له الحاكم: تب أنا أقبل توبتك، يعني أنت إذا جئت بالتوبة الصحيحة على ما هي عليه أنا أقبل توبتك، لا أنه (أنا - خ) أجعل توبتك علة ودليلا لقبول شهادتك، فأنا أقبل شهادتك كيف فإن ذلك مما لا يمكن، فإن التوبة لا بد فيها من الاخلاص، وكونها لقبح الفسق، وذلك لا يجتمع مع كون علتها قبول الشهادة، فلا يحصل حينئذ التوبة الحقيقية المطلوبة التي يقبل معها الشهادة، فتأمل.
واعلم أنه قد يعلم من كلام الأصحاب أنه إذا تحققت توبة الفاسق تقبل شهادته بعد ذلك، فيكفي في الطلاق أيضا إذا تاب اثنان ثم سمعاه.