ويفتقر المزكي إلى المعرفة الباطنة، المستندة إلى تكرر المعاشرة
____________________
حدث، فإن كان قبل الحكم، فالظاهر أنه لا يمنع، فإن المقصود من اتصاف الشهود بالأوصاف المعتبرة، رفع الكذب والغلط والوثوق بخبرهم لثبوت الحق، ومع عدم المانع حال الإقامة يحصل ذلك، ولا يضر وجوده بعدها، ولأنه كما إذا كان قبل الإقامة فاسقا، وصار وقت الإقامة عدلا، لا يضر الفسق السابق، فكذا اللاحق.
ويحتمل عدمه، لصدق أنه حكم بشهادة الفاسق، ولعدم بقاء الوثوق حينئذ.
فيه أنه يصدق أنه حكم بشهادة العدل حال الشهادة، وإن كان فاسقا الآن، وذلك لا يضر الوثوق حينئذ، إذ عروض الفسق لا يدفع كونه موثوقا به قبله فتأمل.
ولو كان المانع موجودا حال الحكم وخفي علي الحاكم ولم يظهر ثم ظهر، فإن كان قبل الحكم، لم يحكم وإن كان بعد الإقامة، وإن كان بعده نقض حكمه وإن كان بذل جهده فيما هو وظيفته ولم يظهر إلا بعده، فإن حكم الحاكم عندنا لا يثبت الحق في نفس الأمر ظاهرا وباطنا، بل إنما يثبت به ظاهرا بالعقل والنقل، فإذا علم فساده بحسب الظاهر ينقضه، فتأمل.
ويثبت المانع بشهادة الجارحين بعد الحكم كما قبله، ويحتمل باقرار الشاهد أيضا، ولكن يحتمل الغرامة. وبعلم الحاكم بأي وجه كان.
قوله: " ويسأل عن التزكية سرا ". إن كان الحاكم يعرف عدالة الشهود يحكم بعد سؤال المدعي، وإن عرف الفسق لم يحكم، بل يرد، وإلا يسأل عن المزكي، وينبغي السؤال عن التزكية وتفصيل حال الشهود عن المزكي سرا، لأنه ابعد عن التهمة وحصول الخجل لهم وعدم استحياء المزكي عنهم، فيقولون ما يعرفون من غير حياء ومفسدة، فتأمل.
قوله: " ويفتقر المزكي الخ ". أي يحتاج المزكي في تزكيته أحدا وتعديله
ويحتمل عدمه، لصدق أنه حكم بشهادة الفاسق، ولعدم بقاء الوثوق حينئذ.
فيه أنه يصدق أنه حكم بشهادة العدل حال الشهادة، وإن كان فاسقا الآن، وذلك لا يضر الوثوق حينئذ، إذ عروض الفسق لا يدفع كونه موثوقا به قبله فتأمل.
ولو كان المانع موجودا حال الحكم وخفي علي الحاكم ولم يظهر ثم ظهر، فإن كان قبل الحكم، لم يحكم وإن كان بعد الإقامة، وإن كان بعده نقض حكمه وإن كان بذل جهده فيما هو وظيفته ولم يظهر إلا بعده، فإن حكم الحاكم عندنا لا يثبت الحق في نفس الأمر ظاهرا وباطنا، بل إنما يثبت به ظاهرا بالعقل والنقل، فإذا علم فساده بحسب الظاهر ينقضه، فتأمل.
ويثبت المانع بشهادة الجارحين بعد الحكم كما قبله، ويحتمل باقرار الشاهد أيضا، ولكن يحتمل الغرامة. وبعلم الحاكم بأي وجه كان.
قوله: " ويسأل عن التزكية سرا ". إن كان الحاكم يعرف عدالة الشهود يحكم بعد سؤال المدعي، وإن عرف الفسق لم يحكم، بل يرد، وإلا يسأل عن المزكي، وينبغي السؤال عن التزكية وتفصيل حال الشهود عن المزكي سرا، لأنه ابعد عن التهمة وحصول الخجل لهم وعدم استحياء المزكي عنهم، فيقولون ما يعرفون من غير حياء ومفسدة، فتأمل.
قوله: " ويفتقر المزكي الخ ". أي يحتاج المزكي في تزكيته أحدا وتعديله