____________________
ينبغي الدعوى والاشهاد، نعم إذا ظهر شرعا بحيث لا يمكن إنكاره وتأويله، يجب الحد.
وأما إذا كان فيه حق الناس أيضا مثل القذف فنقل عن المبسوط (١) أنه تسمع الدعوى ويحلف المنكر ليثبت اليمين على القاذف، فإذا قدف شخصا بالزنا، وادعى عليه، فأنكر ولم تكن بينة يحلف المقذوف ليثبت اليمين على القاذف، فإن نكل ورد اليمين على القاذف، ثبت المدعى بالنسبة إلى سقوط الحد عن القاذف.
فيمكن القول به مع التحمل، لقوله عليه السلام: (فلا يمين في حد) (٢).
لكن مع تخصيص (تخصصه - خ) لخوف المحصن، لعموم (اليمين على من أنكر) وترجيح جانب حقوق الناس، فالعمل به لا يمنع من القول به وهو ظاهر.
نعم ظاهر قوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ (3) عدم اليمين على منكر الزنا، بل يثبت الحد على القاذف بمجرد القذف وعدم البينة، ولا يحتاج إلى يمين المقذوف، ولا يسقط بردها إلى القاذف، كما قاله الشارح. فإنه رتب الحد على مجرد القذف وعدم الشهود فافهم.
قوله: " ويحلف الخ ". لما ثبت عدم اليمين في حد، فيتوهم عدم اليمين على منكر السرقة، فإنها موجبة للحد، فأراد دفع ذلك.
حاصله أن السرقة تارة موجبة للحد والمال وهو أنه ثبت بالاقرار أو بالبينة مع الشرائط من النصاب وغيره، (وتارة) موجبة للمال فقط، مثل أن عدم
وأما إذا كان فيه حق الناس أيضا مثل القذف فنقل عن المبسوط (١) أنه تسمع الدعوى ويحلف المنكر ليثبت اليمين على القاذف، فإذا قدف شخصا بالزنا، وادعى عليه، فأنكر ولم تكن بينة يحلف المقذوف ليثبت اليمين على القاذف، فإن نكل ورد اليمين على القاذف، ثبت المدعى بالنسبة إلى سقوط الحد عن القاذف.
فيمكن القول به مع التحمل، لقوله عليه السلام: (فلا يمين في حد) (٢).
لكن مع تخصيص (تخصصه - خ) لخوف المحصن، لعموم (اليمين على من أنكر) وترجيح جانب حقوق الناس، فالعمل به لا يمنع من القول به وهو ظاهر.
نعم ظاهر قوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ (3) عدم اليمين على منكر الزنا، بل يثبت الحد على القاذف بمجرد القذف وعدم البينة، ولا يحتاج إلى يمين المقذوف، ولا يسقط بردها إلى القاذف، كما قاله الشارح. فإنه رتب الحد على مجرد القذف وعدم الشهود فافهم.
قوله: " ويحلف الخ ". لما ثبت عدم اليمين في حد، فيتوهم عدم اليمين على منكر السرقة، فإنها موجبة للحد، فأراد دفع ذلك.
حاصله أن السرقة تارة موجبة للحد والمال وهو أنه ثبت بالاقرار أو بالبينة مع الشرائط من النصاب وغيره، (وتارة) موجبة للمال فقط، مثل أن عدم