____________________
معين (معينة ظ) بأنه كانت عارية عنده، أو أنه غصبها منه، وأقام على ذلك البينة الشرعية، كان له انتزاعه، إذ ثبت له حقه ولا يحتاج في ذلك إلى يمين؛ لأن الأصل عدمها على المدعي مع البينة.
ولظاهر قوله: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (1)، وخرج الدعوى على ميت إذا كان بدين، بنص وإجماع إن كان. بقي الباقي على حاله إذ هما غير مظنون الشمول للعين أيضا، بل المظنون عدمه، وقد مر النص والبحث، فتذكر.
قوله: " ولو أقام كل الخ ". إذا ادعى شخص مجموع عين والآخر نصفها وهي في يديهما على السواء فكل منهما متصرف للنصف وأقام كل واحد بينة على ما ادعاه فيحكم بأن كل تلك العين لمدعى الجميع لأنه متصرف في النصف
ولظاهر قوله: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (1)، وخرج الدعوى على ميت إذا كان بدين، بنص وإجماع إن كان. بقي الباقي على حاله إذ هما غير مظنون الشمول للعين أيضا، بل المظنون عدمه، وقد مر النص والبحث، فتذكر.
قوله: " ولو أقام كل الخ ". إذا ادعى شخص مجموع عين والآخر نصفها وهي في يديهما على السواء فكل منهما متصرف للنصف وأقام كل واحد بينة على ما ادعاه فيحكم بأن كل تلك العين لمدعى الجميع لأنه متصرف في النصف