ولا تثبت التزكية إلا بشهادة عدلين، وكذا الترجمة.
____________________
قوله: ولو طلب المدعي الخ ". إذا حضر المدعي واحتاج الحكم له إلى البينة ولم يثبت عدالتها، واحتاج إلى المزكى ولم يكن حاضرا وقال: إنه غائب فاحبس المدعى عليه حتى أحضره، لم يجب على الحاكم إجابته، للأصل، بل يمكن أن لا يجوز، فإن الحبس تعجيل عقوبة من غير ثبوت موجبها.
وكذا لو كان الشهود غيابا وطلب الحبس إلى أن يحضرهم، بل هنا لا يحبس بالطريق الأولى، ونقل عن الشيخ ذلك.
لعل دليله أن حق الدعوى ثابت، والحق موقوف على إحضار البينة ويخاف فوته لو لم يحبس، فيجب.
وفيه منع واضح، نعم لا يبعد مراقبته على وجه لا يضر، بأن كانت المراقبة زمانا قليلا، لا يحصل له ضرر فيه بالمراقبة حتى يحضر الشهود، أو أويس، أو يؤول إلى الضرر، للجمع بين الحقين، مع عدم المفسدة، فتأمل.
قوله: " ولا تثبت التزكية الخ ". دليل ثبوت التزكية بالعدلين كأنه عموم منطوق الآية (1) والأخبار الدالة على قبولهما (2) وأنهما حجة شرعية، وقبولهما في الدعوى ففي التزكية أولى، والاجماع.
ودليل عدم قبول الأقل هو الأصل، وعدم الدليل، وما يدل على عدم العمل بالظن إلا ما خرج بالدليل، وهذا ليس منه.
وثبوت ربع الميراث بقول مرأة واحدة، والمال بشاهد ويمين، للنص (3)،
وكذا لو كان الشهود غيابا وطلب الحبس إلى أن يحضرهم، بل هنا لا يحبس بالطريق الأولى، ونقل عن الشيخ ذلك.
لعل دليله أن حق الدعوى ثابت، والحق موقوف على إحضار البينة ويخاف فوته لو لم يحبس، فيجب.
وفيه منع واضح، نعم لا يبعد مراقبته على وجه لا يضر، بأن كانت المراقبة زمانا قليلا، لا يحصل له ضرر فيه بالمراقبة حتى يحضر الشهود، أو أويس، أو يؤول إلى الضرر، للجمع بين الحقين، مع عدم المفسدة، فتأمل.
قوله: " ولا تثبت التزكية الخ ". دليل ثبوت التزكية بالعدلين كأنه عموم منطوق الآية (1) والأخبار الدالة على قبولهما (2) وأنهما حجة شرعية، وقبولهما في الدعوى ففي التزكية أولى، والاجماع.
ودليل عدم قبول الأقل هو الأصل، وعدم الدليل، وما يدل على عدم العمل بالظن إلا ما خرج بالدليل، وهذا ليس منه.
وثبوت ربع الميراث بقول مرأة واحدة، والمال بشاهد ويمين، للنص (3)،