ولو أقام المرتهن شاهدا بملكية الراهن، حلف الراهن.
المطلب الثالث: في القضاء على الغائب يقضى على الغائب عن مجلس الحكم - مسافرا كان، أو حاضرا، تعذر عليه الحضور أو لا على رأي - في حقوق الناس لا في حقه تعالى.
____________________
فلو أقام غريم الميت أو المفلس - أي الذي له دين على ميت أو مفلس - شاهدا واحدا على ثبوت مالهما على الغير واحتيج إلى اليمين ليثبت حق الغير، لا يحلف الغير، وإن كان المال والنفع راجعا إليه، بل إنما يحلف صاحب المال الذي يكون المال له على تقدير عدم الدين، وهو وارث الميت الذي عليه دين، والمفلس نفسه، فإنما يحلف الوارث والمفلس لأن المال لهما، ثم يأخذه الغريم، وحلف الوارث - بناء على انتقال التركة إليه - ظاهر.
ويشكل بناء على القولين الآخرين، فتأمل.
وكذا لو ادعى المرتهن ملكية الرهن للراهن وأقام على ذلك شاهدا واحدا، ليس له أن يحلف بدل شاهد آخر، بل الذي يحلف بدل شاهد، هو الراهن الذي هو صاحب الرهن ومالكه، وبعد أن ثبت أنه له، يأخذه المرتهن.
ولعل دليلهم على ذلك إجماعهم، وليس في العقل ما يقتضيه، وما وجدت نقلا صريحا في ذلك. نعم موجود في كلامهم رحمهم الله، فإن كان إجماعا فلا كلام، وإلا فللكلام فيه مجال، الله يعلم بحقيقة الحال.
قوله: " يقضى على الغائب الخ ". المشهور عند علمائنا وبعض العامة جواز الحكم على الغائب عن مجلس الحكم، سواء كان غائب عن البلد أو حاضرا،
ويشكل بناء على القولين الآخرين، فتأمل.
وكذا لو ادعى المرتهن ملكية الرهن للراهن وأقام على ذلك شاهدا واحدا، ليس له أن يحلف بدل شاهد آخر، بل الذي يحلف بدل شاهد، هو الراهن الذي هو صاحب الرهن ومالكه، وبعد أن ثبت أنه له، يأخذه المرتهن.
ولعل دليلهم على ذلك إجماعهم، وليس في العقل ما يقتضيه، وما وجدت نقلا صريحا في ذلك. نعم موجود في كلامهم رحمهم الله، فإن كان إجماعا فلا كلام، وإلا فللكلام فيه مجال، الله يعلم بحقيقة الحال.
قوله: " يقضى على الغائب الخ ". المشهور عند علمائنا وبعض العامة جواز الحكم على الغائب عن مجلس الحكم، سواء كان غائب عن البلد أو حاضرا،