____________________
أولا، ولكن العقل يأبى عن ذلك في الجملة ويستبعد تجويز الشارع تضييع حق امرئ مظلوم مع علم الشاهد بذلك بأنه قد يجئ بشهادته وتجويز السكوت؛ لأجل أنه ما استشهد وإن كان هو قصر في الأول.
وتدل على الوجوب الآيات والأخبار كما تقدم.
فيمكن التصرف والتأويل فيها، فإنه ليس فيها صحيح صريح في جواز السكوت وعدم الشهادة مع العلم بتضييع حق الناس وحصر الشاهد فيه مع استدعاء صاحبه الشهادة منه مع عدم الضرر عليه ولا على أحد من إخوانه المؤمنين.
فيمكن الحمل على عدم وجوب (وجوبه ظ) العيني، ولا على عدم طلب صاحبها، ولا على عدم العلم اليقيني، ولا على عدم الاستدعاء إلى التحمل، لا الأداء.
قال في الفقيه بعد نقل رواية محمد بن مسلم وغيرها: قال مصنف هذا الكتاب: معنى هذا الخبر الذي جعل الخيار فيه إلى الشاهد بحساب الرجلين هو إذا كان على ذلك الحق غيره من الشهود فمتى علم أن صاحب الحق مظلوم ولا يحيى حقه إلا بشهادته، وجب عليه إقامتها ولم يحل له كتمانها فقد قال الصادق عليه السلام: العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما (1).
كأنه إشارة إلى رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد فلا يحل له إلا أن يشهد (2)، فتأمل.
قوله: " ولو مات الشاهدان الخ ". إذا شهد الشاهد على أمر شهادة
وتدل على الوجوب الآيات والأخبار كما تقدم.
فيمكن التصرف والتأويل فيها، فإنه ليس فيها صحيح صريح في جواز السكوت وعدم الشهادة مع العلم بتضييع حق الناس وحصر الشاهد فيه مع استدعاء صاحبه الشهادة منه مع عدم الضرر عليه ولا على أحد من إخوانه المؤمنين.
فيمكن الحمل على عدم وجوب (وجوبه ظ) العيني، ولا على عدم طلب صاحبها، ولا على عدم العلم اليقيني، ولا على عدم الاستدعاء إلى التحمل، لا الأداء.
قال في الفقيه بعد نقل رواية محمد بن مسلم وغيرها: قال مصنف هذا الكتاب: معنى هذا الخبر الذي جعل الخيار فيه إلى الشاهد بحساب الرجلين هو إذا كان على ذلك الحق غيره من الشهود فمتى علم أن صاحب الحق مظلوم ولا يحيى حقه إلا بشهادته، وجب عليه إقامتها ولم يحل له كتمانها فقد قال الصادق عليه السلام: العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما (1).
كأنه إشارة إلى رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد فلا يحل له إلا أن يشهد (2)، فتأمل.
قوله: " ولو مات الشاهدان الخ ". إذا شهد الشاهد على أمر شهادة