____________________
الاشتباه بالاسم والنسب ونحو ذلك، ولا يمكن مثل ذلك هنا.
وأيضا هناك كان لضرورة، إذ قد يكون المحكوم عليه غائبا عن مجلس الشهود، ولا يمكن نقل الشهود إليه، ولا نقله هناك، بخلاف المحكوم به. فإنه قد يمكن نقل الشهود إلى بلد العبد، ليشهدوا على عينه، ومع التعذر يمكن نقل العبد مثلا وحمله إليهم مع الضمان.
والظاهر أنه يمكن، فإن فرض الوصف بحيث يحكم معه بالعين نقل، وإلا فلا، بل لا بد من النقل. فالأول يحكم بثبوت عين موصوفة بالأوصاف المميزة للمدعى، فينهي إلى الثاني، فإن علم ذلك في ذلك البلد بحيث ارتفع الاشتباه، أو ظن ظنا شرعيا، ينفذ الحكم ويجريه، وإلا توقف حتى يتبين.
فإن ادعى المدعي أن العين المحكوم به هذا العبد، ووجد بذلك الوصف هو لا غير، فإن قبل المدعى عليه. ألزم وإلا أمكن تكليفه بإظهار غيره موصوفا بتلك الصفة حيا أو ميتا مثل ما تقدم.
وبالجملة، الحكم في أمثال ذلك إلى نظر الحاكم ومعرفته، فإن حصل له العلم بما حكم به الأول أجراه وأنفذه، وإلا توقف، واستأنف الخصومة أو يجعل المحكوم به ما يدعيه المدعي أنه المحكوم به، ويكون صاحبه خصمه يحكم بينهما على ما يظهر بحسب الشرع من العمل بالبينة أو اليمين، أو النكول، أو الرد، فتأمل.
قوله: " ومع التعذر لا يجب الخ ". يعني إذا تعذر إحضار الشهود إلى بلد المال مثل العبد، لا يجب على المدعى عليه، أن يحمله إليها، ولا أن يقبل أن يحمل المدعي بإجارته، ولا يشترط الضمان أيضا للأصل.
ولأنه تكليف وتسليط على مال الناس، ولا يجوز بغير دليل. ولكن يجوز
وأيضا هناك كان لضرورة، إذ قد يكون المحكوم عليه غائبا عن مجلس الشهود، ولا يمكن نقل الشهود إليه، ولا نقله هناك، بخلاف المحكوم به. فإنه قد يمكن نقل الشهود إلى بلد العبد، ليشهدوا على عينه، ومع التعذر يمكن نقل العبد مثلا وحمله إليهم مع الضمان.
والظاهر أنه يمكن، فإن فرض الوصف بحيث يحكم معه بالعين نقل، وإلا فلا، بل لا بد من النقل. فالأول يحكم بثبوت عين موصوفة بالأوصاف المميزة للمدعى، فينهي إلى الثاني، فإن علم ذلك في ذلك البلد بحيث ارتفع الاشتباه، أو ظن ظنا شرعيا، ينفذ الحكم ويجريه، وإلا توقف حتى يتبين.
فإن ادعى المدعي أن العين المحكوم به هذا العبد، ووجد بذلك الوصف هو لا غير، فإن قبل المدعى عليه. ألزم وإلا أمكن تكليفه بإظهار غيره موصوفا بتلك الصفة حيا أو ميتا مثل ما تقدم.
وبالجملة، الحكم في أمثال ذلك إلى نظر الحاكم ومعرفته، فإن حصل له العلم بما حكم به الأول أجراه وأنفذه، وإلا توقف، واستأنف الخصومة أو يجعل المحكوم به ما يدعيه المدعي أنه المحكوم به، ويكون صاحبه خصمه يحكم بينهما على ما يظهر بحسب الشرع من العمل بالبينة أو اليمين، أو النكول، أو الرد، فتأمل.
قوله: " ومع التعذر لا يجب الخ ". يعني إذا تعذر إحضار الشهود إلى بلد المال مثل العبد، لا يجب على المدعى عليه، أن يحمله إليها، ولا أن يقبل أن يحمل المدعي بإجارته، ولا يشترط الضمان أيضا للأصل.
ولأنه تكليف وتسليط على مال الناس، ولا يجوز بغير دليل. ولكن يجوز