____________________
وينبغي أن يكتب اثنين، أحدهما يكون عند الملتمس والآخر في ديوان الحكم، فإنه أحفظ وآمن عن التغيير، وهذه هي التي يقولون أنه يجمعه في كل أسبوع وشهر وسنة مع غيرها من الوثائق والسجلات، هذا ظاهر.
ولكن الوجوب غير ظاهر، فإن فيه خلافا.
ودليل الوجوب القياس على الحكم، والاشهاد على الاقرار لو سأله المقر له، والمشترك هو الحجية، والالتماس مع احتياج الملتمس وانتفاعه به.
وفيه تأمل، لأنه قياس. ويمكن الفرق بأن الحق يضيع بدون الحكم والاشهاد، بخلاف الحجة، فتأمل.
ودليل العدم هو الأصل مع عدم الدليل على الوجوب، فإن المثبت والحجة هو الحكم فلا يلزمه غيره، نعم وجوب الاشهاد أيضا ممكن، لئلا يضيع الحق.
قوله: " ولو اعتقد الخ ". يعني إذا كان المدعي مجتهدا يعتقد تحريم الشفعة إذا كانت الشركاء أكثر من اثنين، والقاضي يعتقد حله، وحكم له بها، لم تحل الشفعة للمدعي، لاعتقاده تحريمه، وحكم القاضي ليس بمحلل في نفس الأمر، ولا يرتفع به اعتقاد المدعي، وهو ظاهر.
ولكن في عدم منع القاضي للمدعي عن طلب الشفعة بناء على اعتقاده حله، مع علمه باعتقاد المدعي تحريمه إشكال. وكذا في حكمه له بها، لأنه إذا اعتقد المدعي تحريمها، فلا بد من اعتقاد القاضي أيضا بتحريمه له بناء على اعتقاده، وإن كان باعتقاد القاضي مباح (1)، ولكن لغير من يعتقد تحريمه بالاجتهاد، فكيف يصح له أن يسمع دعواه لاثبات ما يحرمه له، ولا يمنعه عنه، ويحكم له به، ويمكن
ولكن الوجوب غير ظاهر، فإن فيه خلافا.
ودليل الوجوب القياس على الحكم، والاشهاد على الاقرار لو سأله المقر له، والمشترك هو الحجية، والالتماس مع احتياج الملتمس وانتفاعه به.
وفيه تأمل، لأنه قياس. ويمكن الفرق بأن الحق يضيع بدون الحكم والاشهاد، بخلاف الحجة، فتأمل.
ودليل العدم هو الأصل مع عدم الدليل على الوجوب، فإن المثبت والحجة هو الحكم فلا يلزمه غيره، نعم وجوب الاشهاد أيضا ممكن، لئلا يضيع الحق.
قوله: " ولو اعتقد الخ ". يعني إذا كان المدعي مجتهدا يعتقد تحريم الشفعة إذا كانت الشركاء أكثر من اثنين، والقاضي يعتقد حله، وحكم له بها، لم تحل الشفعة للمدعي، لاعتقاده تحريمه، وحكم القاضي ليس بمحلل في نفس الأمر، ولا يرتفع به اعتقاد المدعي، وهو ظاهر.
ولكن في عدم منع القاضي للمدعي عن طلب الشفعة بناء على اعتقاده حله، مع علمه باعتقاد المدعي تحريمه إشكال. وكذا في حكمه له بها، لأنه إذا اعتقد المدعي تحريمها، فلا بد من اعتقاد القاضي أيضا بتحريمه له بناء على اعتقاده، وإن كان باعتقاد القاضي مباح (1)، ولكن لغير من يعتقد تحريمه بالاجتهاد، فكيف يصح له أن يسمع دعواه لاثبات ما يحرمه له، ولا يمنعه عنه، ويحكم له به، ويمكن