____________________
الاحلاف بظن عجزه عن استخلاص حقه بالبينة. فما قواه الشيخ في المبسوط لا يخلو عن وجه حسن.
وأنت تعلم أن الروايات خصوصا صحيحة ابن أبي يعفور لا تبقى له قوة ولا وجه حسن يستحسنه العقل.
وأنه قال في الفقيه بعد صحيحة عبد الله بن أبي يعفور (1): قال مصنف هذا الكتاب: متى جاء الرجل الذي يحلف على حق ثابت وحمل ما عليه مع ما ربح فيه، فعلى صاحب الحق أن يأخذ منه رأس المال ونصف الربح ويرد عليه نصف الربح لأن هذا رجل تائب، وروى ذلك مسمع أبو سيار عن أبي عبد الله عليه السلام (2) وسأذكر الحديث بلفظه في هذا الكتاب في باب الوديعة.
وأنت تعرف بعدها عن القواعد، إلا أن يحمل على الشراء بالعين وصحة الفضولي مطلقا، وإعطاء نصف الربح على الاستحباب والاحسان لا الوجوب كما هو ظاهرها، ويدل على الاحسان إلى التائب، على أن رواية مسمع غير صحيحة.
ثم اعلم أن الظاهر عدم الخلاف مع تعذر الاستيفاء بالاثبات - لعدم البينة أو عدم الحاكم على ما يظهر من المتن وغيره - في جواز الأخذ مثلا إن كان مثليا، ويقع بيده المثل، وإلا القيمة المقررة للحقوق.
قوله: " فإن تلفت العين الخ ". إذا أخذ صاحب الحق عينا من مال من عنده وأراد بيعه ليأخذ حقه ويرد الباقي، فتلفت العين قبل البيع، فيه وجهان:
(الأول) الضمان، لقوله صلى الله عليه وآله: على اليد ما أخذت حتى تؤدي (3).
وأنت تعلم أن الروايات خصوصا صحيحة ابن أبي يعفور لا تبقى له قوة ولا وجه حسن يستحسنه العقل.
وأنه قال في الفقيه بعد صحيحة عبد الله بن أبي يعفور (1): قال مصنف هذا الكتاب: متى جاء الرجل الذي يحلف على حق ثابت وحمل ما عليه مع ما ربح فيه، فعلى صاحب الحق أن يأخذ منه رأس المال ونصف الربح ويرد عليه نصف الربح لأن هذا رجل تائب، وروى ذلك مسمع أبو سيار عن أبي عبد الله عليه السلام (2) وسأذكر الحديث بلفظه في هذا الكتاب في باب الوديعة.
وأنت تعرف بعدها عن القواعد، إلا أن يحمل على الشراء بالعين وصحة الفضولي مطلقا، وإعطاء نصف الربح على الاستحباب والاحسان لا الوجوب كما هو ظاهرها، ويدل على الاحسان إلى التائب، على أن رواية مسمع غير صحيحة.
ثم اعلم أن الظاهر عدم الخلاف مع تعذر الاستيفاء بالاثبات - لعدم البينة أو عدم الحاكم على ما يظهر من المتن وغيره - في جواز الأخذ مثلا إن كان مثليا، ويقع بيده المثل، وإلا القيمة المقررة للحقوق.
قوله: " فإن تلفت العين الخ ". إذا أخذ صاحب الحق عينا من مال من عنده وأراد بيعه ليأخذ حقه ويرد الباقي، فتلفت العين قبل البيع، فيه وجهان:
(الأول) الضمان، لقوله صلى الله عليه وآله: على اليد ما أخذت حتى تؤدي (3).