ولو ادعى ما في يد الغير أنه له ولأخيه الغائب بالإرث وأقام بينة كاملة، فإن شهدت بنفي وارث غيرهما سلم إليه النصف. ولو لم تشهد بنفي الوارث، سلم إليه النصف بعد البحث والتضمين، وبقي النصف الآخر في يد الغير، أو سلمه الحاكم من ثقة.
____________________
فله إحلافه على نفي العلم بذلك إن ادعي عليه، فيحوز المال بعد الحلف، وإن نكل يمكن توجيه اليمين إلى المدعي فيشارك بعده، أو بغيره على الخلاف المتقدم. وهو ظاهر.
أما لو أسلم وأعتق أحدهما في شعبان والآخر في رمضان، فادعى المتقدم سبق موت المورث على رمضان، والآخر، التأخر عن رمضان بحيث يكون بعد إسلامهما وعتقهما، فالتركة بينهما، وهما يرثانه معا، فإن الأصل الحياة وعدم الموت إلى الوقت الذي اتفقا على وقوعه فيه، وهو ظاهر.
إلا أن الظاهر أن للسابق تحليف اللاحق على عدم سبق الموت على رمضان، وهو ظاهر، كأنه لذلك ترك.
قوله: " ولو ادعى الخ ". يعني لو ادعى شخص ما في يد الغير مثل الدار أنها له ولأخيه، بل شريكه في الإرث، الغائب، استورثاه من أبيهما، أو غيره، وأقام بينة كاملة.
ويظهر من المتن أن المراد بالبينة الكاملة، هي التي تشهد بنفي وارث غيرهما. وذلك إنما يكون مع الخبرة الباطنة، والصحبة المتقادمة، وفسر في شرح الشرائع بذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة، وفي الدروس، أنها ذات الخبرة الباطنة مع شهادتها بنفي وارث، ولو بعدم العلم بغيره، فيفهم منه عدم الاحتياج إلى
أما لو أسلم وأعتق أحدهما في شعبان والآخر في رمضان، فادعى المتقدم سبق موت المورث على رمضان، والآخر، التأخر عن رمضان بحيث يكون بعد إسلامهما وعتقهما، فالتركة بينهما، وهما يرثانه معا، فإن الأصل الحياة وعدم الموت إلى الوقت الذي اتفقا على وقوعه فيه، وهو ظاهر.
إلا أن الظاهر أن للسابق تحليف اللاحق على عدم سبق الموت على رمضان، وهو ظاهر، كأنه لذلك ترك.
قوله: " ولو ادعى الخ ". يعني لو ادعى شخص ما في يد الغير مثل الدار أنها له ولأخيه، بل شريكه في الإرث، الغائب، استورثاه من أبيهما، أو غيره، وأقام بينة كاملة.
ويظهر من المتن أن المراد بالبينة الكاملة، هي التي تشهد بنفي وارث غيرهما. وذلك إنما يكون مع الخبرة الباطنة، والصحبة المتقادمة، وفسر في شرح الشرائع بذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة، وفي الدروس، أنها ذات الخبرة الباطنة مع شهادتها بنفي وارث، ولو بعدم العلم بغيره، فيفهم منه عدم الاحتياج إلى