____________________
قال: فقال: لا تصدق إن لم يكن غيرها (1).
حيث تدل على التصديق مع وجود الغير أعم من الرجل والمرأة.
ورواية عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات (2).
قال في الشرح: القائلون بقبول شهادة النساء في الرضاع اختلفوا في العدد، فقال المفيد: تقبل فيه شهادة امرأتين، وكذا في عيوب النساء والاستهلال، فإن تعذر امرأتان فواحدة، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه سأله عن شهادة القابلة في الولادة فقال: تجوز شهادة الواحدة (3).
وأنت تعلم أن لا دلالة فيها على الرضاع، ولا على التفصيل الذي ذكره، ولا على قبول الواحدة في جميع المدعى والإرث، فإنها تدل على جواز شهادة الواحدة في الجملة فيمكن حملها على ربع الميراث كما صرح به في غيرها.
ثم قال: المشهور أنه لا بد من الأربع، وأنه لا توزيع إلا في الاستهلال والوصية.
وكأن المصنف أشار إلى اعتبار العدد في الرضاع بقوله: فتقبل فيه شهادتهن وإن انفردن.
قوله: " وتقبل في الديون والأموال الخ ". لما تقرر من ثبوت المال ومنه الديون بشاهد ويمين عندهم، كأنه إجماعي.
وتدل عليه الأخبار الكثيرة جدا، مثل حسنة حماد بن عيسى هي
حيث تدل على التصديق مع وجود الغير أعم من الرجل والمرأة.
ورواية عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات (2).
قال في الشرح: القائلون بقبول شهادة النساء في الرضاع اختلفوا في العدد، فقال المفيد: تقبل فيه شهادة امرأتين، وكذا في عيوب النساء والاستهلال، فإن تعذر امرأتان فواحدة، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه سأله عن شهادة القابلة في الولادة فقال: تجوز شهادة الواحدة (3).
وأنت تعلم أن لا دلالة فيها على الرضاع، ولا على التفصيل الذي ذكره، ولا على قبول الواحدة في جميع المدعى والإرث، فإنها تدل على جواز شهادة الواحدة في الجملة فيمكن حملها على ربع الميراث كما صرح به في غيرها.
ثم قال: المشهور أنه لا بد من الأربع، وأنه لا توزيع إلا في الاستهلال والوصية.
وكأن المصنف أشار إلى اعتبار العدد في الرضاع بقوله: فتقبل فيه شهادتهن وإن انفردن.
قوله: " وتقبل في الديون والأموال الخ ". لما تقرر من ثبوت المال ومنه الديون بشاهد ويمين عندهم، كأنه إجماعي.
وتدل عليه الأخبار الكثيرة جدا، مثل حسنة حماد بن عيسى هي