____________________
ولأن الكفيل يلزمه الحق إن لم يحضر المكفول له، وهنا لا معنى له قبل إثباته، ولا معنى أيضا لكون ذلك الحق هنا هو حضور الدعوى وسماع البينة، وهو ظاهر.
ولأنه بعد إحضار البينة، إن كان حاضرا، وإلا يحكم عليه وهو غائب ويطلب بالحق كسائر الغياب.
ويؤيده كون البينة على المدعي، استدل به في المختلف عليه، وبما روي عنه صلى الله عليه وآله قال لمدع: ليس لك منه إلا ذلك (1)، أي من المدعي إلا البينة، ولكن كان الخصم حاضرا.
مع كونها عامية غير مسندة، فتأمل.
فدعوى قوة طلب الوكيل لأجل الدعوى كما في بعض حواشي المحقق الشيخ علي محل التأمل، مع أنه خلاف المشهور، وقليلا ما يخرج عنه. نعم إنه قول الشيخ في النهاية وإنه أحوط لو فعل المنكر.
قوله: " وإن سكت المنكر عنادا الخ ". عطف على قوله (فإن اعترف الخ) أي لو سكت المدعى عليه بعد تحرير المدعي دعواه عليه فإن لم يكن لعناد، ولا لآفة، يصبر عليه حتى يتكلم، لاحتمال كونه لحياء ودهشة، وإن كان لعناد، ففيه أقوال:
ولأنه بعد إحضار البينة، إن كان حاضرا، وإلا يحكم عليه وهو غائب ويطلب بالحق كسائر الغياب.
ويؤيده كون البينة على المدعي، استدل به في المختلف عليه، وبما روي عنه صلى الله عليه وآله قال لمدع: ليس لك منه إلا ذلك (1)، أي من المدعي إلا البينة، ولكن كان الخصم حاضرا.
مع كونها عامية غير مسندة، فتأمل.
فدعوى قوة طلب الوكيل لأجل الدعوى كما في بعض حواشي المحقق الشيخ علي محل التأمل، مع أنه خلاف المشهور، وقليلا ما يخرج عنه. نعم إنه قول الشيخ في النهاية وإنه أحوط لو فعل المنكر.
قوله: " وإن سكت المنكر عنادا الخ ". عطف على قوله (فإن اعترف الخ) أي لو سكت المدعى عليه بعد تحرير المدعي دعواه عليه فإن لم يكن لعناد، ولا لآفة، يصبر عليه حتى يتكلم، لاحتمال كونه لحياء ودهشة، وإن كان لعناد، ففيه أقوال: