____________________
اليقيني والاكتفاء بمطلق الظن وإن استفيد من الدليل الشرعي، مثل الشاهدين.
فقول الشيخ إنه لو شهد عدلان صار السامع شاهد الأصل ومتحملا للشهادة كالأصل إلا أن يكون فرعا؛ لأن ثمرة الاستفاضة، الظن، وهو حاصل بهما محل التأمل.
وضعفه في الشرائع بأنه قد يحصل الظن بالواحد أيضا.
ويمكن تضعيفه بأنه قد يحصل بالواحدة الفاسقة، والطفل، بل قد يكون الظن حاصلا بحقية المشهود به من غير خبر أصلا والشيخ لم يقل به.
وأيضا اعتبار الاستفاضة مستندة للشهادة غير مسلم، فلا يصح جعل ثمرة الاستفاضة الظن دليلا على كون السماع من العدلين مستندا لها.
وقد يقال: إن الشيخ إنما ذكر ذلك على تقدير القول بالاستفاضة مع تفسيره بما يفيد الظن من كثرة الأخبار.
فنقول: لا يحتاج إلى الكثرة، بل يكفي العدلان.
وأيضا للشيخ أن يقول: إن العدلين حجة شرعية وليس ثمرته إلا الظن، فإذا سمع منه الشاهد صار شاهد أصل مثلهما لحصول الثمرة كحكم الحاكم، فلا يلزمه اعتبار مطلق الظن.
إلا أن يقال: إن العدلين حجة شرعية وليس ثمرته إلا الظن، فإذا سمع منه الشاهد صار شاهدا أصل مثلهما لحصول الثمرة كحكم الحاكم فلا يلزمه اعتبار مطلق الظن.
إلا أن يقال: ليس هو بحجة شرعية لكل أحد، بل للحاكم، ولهذا إذا سمع الشاهد منها يصير فرعا لا أصلا فهما حجة له، وبعد حكمه، حجة على الكل بمعنى قبوله فتأمل.
فقول الشيخ إنه لو شهد عدلان صار السامع شاهد الأصل ومتحملا للشهادة كالأصل إلا أن يكون فرعا؛ لأن ثمرة الاستفاضة، الظن، وهو حاصل بهما محل التأمل.
وضعفه في الشرائع بأنه قد يحصل الظن بالواحد أيضا.
ويمكن تضعيفه بأنه قد يحصل بالواحدة الفاسقة، والطفل، بل قد يكون الظن حاصلا بحقية المشهود به من غير خبر أصلا والشيخ لم يقل به.
وأيضا اعتبار الاستفاضة مستندة للشهادة غير مسلم، فلا يصح جعل ثمرة الاستفاضة الظن دليلا على كون السماع من العدلين مستندا لها.
وقد يقال: إن الشيخ إنما ذكر ذلك على تقدير القول بالاستفاضة مع تفسيره بما يفيد الظن من كثرة الأخبار.
فنقول: لا يحتاج إلى الكثرة، بل يكفي العدلان.
وأيضا للشيخ أن يقول: إن العدلين حجة شرعية وليس ثمرته إلا الظن، فإذا سمع منه الشاهد صار شاهد أصل مثلهما لحصول الثمرة كحكم الحاكم، فلا يلزمه اعتبار مطلق الظن.
إلا أن يقال: إن العدلين حجة شرعية وليس ثمرته إلا الظن، فإذا سمع منه الشاهد صار شاهدا أصل مثلهما لحصول الثمرة كحكم الحاكم فلا يلزمه اعتبار مطلق الظن.
إلا أن يقال: ليس هو بحجة شرعية لكل أحد، بل للحاكم، ولهذا إذا سمع الشاهد منها يصير فرعا لا أصلا فهما حجة له، وبعد حكمه، حجة على الكل بمعنى قبوله فتأمل.