____________________
إلى إنكار البائع وإقراره. وإن لم يكن لأحدهما بينة، يمكن القرعة وحلف من خرج اسمه، ومع النكول حلف الآخر، ومع نكوله القسمة بينهما.
فإن أقاما البينة، فمع الترجيح بالتأريخ أو العدالة ثم العدد يحكم للراجح ومع عدمه يقرع ويحلف صاحبها، ومع نكوله يحلف الآخر، ومع نكولهما يقسم بالسوية، فيأخذ كل واحد نصف المبيع بنصف ثمنه ويرجع على بائعه بنصف الآخر، ولهما فسخ البيع، للعيب بالشركة. وسيجئ البحث في كون هذه الشركة عيبا.
ومع الفسخ يرجع كل منهما إلى بائعه بتمام الثمن، ولو فسخ أحدهما فقط، رجع نصف المبيع الذي حصته، إلى بائعه، ويأخذ هو تمام ثمنه منه، وليس للآخر أخذ ذلك النصف الآخر فإنه ما ثبت له شرعا إلا النصف، والنصف الآخر للآخر، وبفسخه يرجع إلى بائعه، وهو ظاهر.
وجه الكل ظاهر بعد ظهور ما تقدم إن شاء الله.
قوله: " ولو أقام العبد بينة الخ ". إذا ادعى مملوك أن مولاه أعتقه، وادعى شخص آخر أنه اشتراه من مولاه، فإن كان لأحدهما بينة قضي له بها، وإن لم يكن لأحدهما بينة وكان بيد المولى، ولم يصدق أحدهما، يحلف لكل واحد يمينا على نفي مدعاه، فيحلف للعبد أنه ما أعتقه، وللمشتري أنه باعه منه.
فإن صدق العبد ثبت العتق وحلف للمشتري بعدم قبض الثمن، إن ادعى عليه به، وعلى نفي البيع إن كان العبد تحت يد المشتري وقبضه أو قلنا أن إقراره بالعتق قبل القبض ليس بفسخ، مثل أن تلف بآفة سماوية، وإلا فلا يحلف، فإنه ينفسخ على تقدير وقوع الشراء بإقراره بالعتق الذي هو متلف للمبيع قبل القبض الموجب للانفساخ.
فإن أقاما البينة، فمع الترجيح بالتأريخ أو العدالة ثم العدد يحكم للراجح ومع عدمه يقرع ويحلف صاحبها، ومع نكوله يحلف الآخر، ومع نكولهما يقسم بالسوية، فيأخذ كل واحد نصف المبيع بنصف ثمنه ويرجع على بائعه بنصف الآخر، ولهما فسخ البيع، للعيب بالشركة. وسيجئ البحث في كون هذه الشركة عيبا.
ومع الفسخ يرجع كل منهما إلى بائعه بتمام الثمن، ولو فسخ أحدهما فقط، رجع نصف المبيع الذي حصته، إلى بائعه، ويأخذ هو تمام ثمنه منه، وليس للآخر أخذ ذلك النصف الآخر فإنه ما ثبت له شرعا إلا النصف، والنصف الآخر للآخر، وبفسخه يرجع إلى بائعه، وهو ظاهر.
وجه الكل ظاهر بعد ظهور ما تقدم إن شاء الله.
قوله: " ولو أقام العبد بينة الخ ". إذا ادعى مملوك أن مولاه أعتقه، وادعى شخص آخر أنه اشتراه من مولاه، فإن كان لأحدهما بينة قضي له بها، وإن لم يكن لأحدهما بينة وكان بيد المولى، ولم يصدق أحدهما، يحلف لكل واحد يمينا على نفي مدعاه، فيحلف للعبد أنه ما أعتقه، وللمشتري أنه باعه منه.
فإن صدق العبد ثبت العتق وحلف للمشتري بعدم قبض الثمن، إن ادعى عليه به، وعلى نفي البيع إن كان العبد تحت يد المشتري وقبضه أو قلنا أن إقراره بالعتق قبل القبض ليس بفسخ، مثل أن تلف بآفة سماوية، وإلا فلا يحلف، فإنه ينفسخ على تقدير وقوع الشراء بإقراره بالعتق الذي هو متلف للمبيع قبل القبض الموجب للانفساخ.