وهل تكفي اليد في الشهادة بالملك المطلق؟ الأقرب ذلك.
____________________
مثلا وهو يتصرف فيها تصرفا متعددا مثل تصرف الملاك كالهدم والبناء، والاستئجار ونحوها وليس له في ذلك منازع وخصم يمنعه ويدعي أنها ليست له، يدل ذلك على أنها ملكه فيجوز لكل من يعرف ذلك أن يشهد له بأنها ملكه.
وشرط اليد والتصرف مشعر بأن كل واحد على حدة ليس بهذه المثابة.
والعبارة تشعر باشتراط تعدد التصرف فمطلق التصرف ليس كذلك.
لعل مراده أنه ليس علاقة (علامة - خ) الملكية بتلك المثابة.
وأيضا، ظاهر عدم الفرق بين المدة الطويلة، والقصيرة كما نقل عن الخلاف في شرح الشرائع بل قال: ضابطه حصول الأمر المطلوب بالاستفاضة.
ونقل عن المبسوط الفرق وجعل القصير مثل الشهر والشهرين، والطويل مثل السنة.
وأيضا شرط عدم المنازع فيه، ليس كذلك (1)، فإنه حينئذ لم يحصل الظن الغالب الموجب للشهادة.
ومع حصول الشروط المذكورة يحصل الظن الغالب فتجوز الشهادة.
وقيل: هذا مذهب الأكثر، بل نقل في الخلاف الاجماع على ذلك.
وتدل عليه رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال له رجل: (أرأيت - خ) إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال:
نعم، قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم فقال أبو عبد الله عليه السلام:
فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك: هو لي
وشرط اليد والتصرف مشعر بأن كل واحد على حدة ليس بهذه المثابة.
والعبارة تشعر باشتراط تعدد التصرف فمطلق التصرف ليس كذلك.
لعل مراده أنه ليس علاقة (علامة - خ) الملكية بتلك المثابة.
وأيضا، ظاهر عدم الفرق بين المدة الطويلة، والقصيرة كما نقل عن الخلاف في شرح الشرائع بل قال: ضابطه حصول الأمر المطلوب بالاستفاضة.
ونقل عن المبسوط الفرق وجعل القصير مثل الشهر والشهرين، والطويل مثل السنة.
وأيضا شرط عدم المنازع فيه، ليس كذلك (1)، فإنه حينئذ لم يحصل الظن الغالب الموجب للشهادة.
ومع حصول الشروط المذكورة يحصل الظن الغالب فتجوز الشهادة.
وقيل: هذا مذهب الأكثر، بل نقل في الخلاف الاجماع على ذلك.
وتدل عليه رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال له رجل: (أرأيت - خ) إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال:
نعم، قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم فقال أبو عبد الله عليه السلام:
فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك: هو لي