____________________
ولو اختلف الشهود الراجعون فقال بعضهم: تعمدت، وبعضهم:
أخطأت، فعلى الأول القصاص، وعلى الثاني الدية، فيقتل العامد بعد أن يؤدى إليه فاضل جنايته وأخذه من شريكه المخطئ، مثلا إن كان الشهود اثنان (اثنين - ظ)، فقال أحدهما في رجوعه: تعمدت في الشهادة بموجب القتل، وقال الآخر: توهمت، فعلى كل واحد نصف جناية الآدمي فيعطى وارث الدم العامد نصف ديته فيقتله ويأخذ نصف الدية من المخطئ كما فهم من صحيحة إبراهيم بن نعيم وإن كان ظاهرها إن نصف الدية يعطي المخطئ إلى أهل العامد فكأن المراد وصول الحق إليهم لا أنهم يعطون إلى أهل الراجع، لأن الذي يقتضي النظر، الاعطاء إلى الراجع نفسه قبل أن يقتل لأنه حقه وفاضل جنايته.
ثم إنه لولي الدم، قتل جميع الشهود الراجعين العامدين، ولكن يدفع ما فضل عن جناية كل واحد إليه قبل قتله، لما مر.
وله قتل البعض ودفع فاضل دية المقتول إليهم وإن كان أكثر من واحد ويعطى باقي الشهود أيضا ما يقابل جنايته إليهم.
فلو قتل اثنين من أربعة يعطى دية تامة إليهما لكل واحد نصف الدية فيبقى لكل واحد ربع الدية فاضلا عن جنايته، فإنه ما جنى إلا ربع النفس وقد أخذ النصف فبقي له ربع آخر وذلك على الشهود الباقين فيعطى كل واحد ربع الدية فيأخذ كل واحد من المقتولين ربع دية أخرى فيكمل عنده ثلاثة أرباع الدية ويسقط ما قابل جنايته وهو ربع الدية، فإن جنايته ربع وهو ظاهر، ومر صريحا في رواية
أخطأت، فعلى الأول القصاص، وعلى الثاني الدية، فيقتل العامد بعد أن يؤدى إليه فاضل جنايته وأخذه من شريكه المخطئ، مثلا إن كان الشهود اثنان (اثنين - ظ)، فقال أحدهما في رجوعه: تعمدت في الشهادة بموجب القتل، وقال الآخر: توهمت، فعلى كل واحد نصف جناية الآدمي فيعطى وارث الدم العامد نصف ديته فيقتله ويأخذ نصف الدية من المخطئ كما فهم من صحيحة إبراهيم بن نعيم وإن كان ظاهرها إن نصف الدية يعطي المخطئ إلى أهل العامد فكأن المراد وصول الحق إليهم لا أنهم يعطون إلى أهل الراجع، لأن الذي يقتضي النظر، الاعطاء إلى الراجع نفسه قبل أن يقتل لأنه حقه وفاضل جنايته.
ثم إنه لولي الدم، قتل جميع الشهود الراجعين العامدين، ولكن يدفع ما فضل عن جناية كل واحد إليه قبل قتله، لما مر.
وله قتل البعض ودفع فاضل دية المقتول إليهم وإن كان أكثر من واحد ويعطى باقي الشهود أيضا ما يقابل جنايته إليهم.
فلو قتل اثنين من أربعة يعطى دية تامة إليهما لكل واحد نصف الدية فيبقى لكل واحد ربع الدية فاضلا عن جنايته، فإنه ما جنى إلا ربع النفس وقد أخذ النصف فبقي له ربع آخر وذلك على الشهود الباقين فيعطى كل واحد ربع الدية فيأخذ كل واحد من المقتولين ربع دية أخرى فيكمل عنده ثلاثة أرباع الدية ويسقط ما قابل جنايته وهو ربع الدية، فإن جنايته ربع وهو ظاهر، ومر صريحا في رواية