____________________
عبد الله عليه السلام: لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة (1)، حملت على الاحتياط.
قال الشيخ: فالوجه في هذا الخبر أن صوم (يصوم خ) الانسان بشهادة النساء استظهارا واحتياطا دون أن يكون ذلك واجبا.
الظاهر أن يريد أن يصام استحبابا بنية شعبان احتياطا، فإن كان من الشهر أجزأ.
ثم إن الظاهر أنه (2) يريد ب (الواحد) أعم من الرجل والمرأة، ولو كانت (واحدة) لكان أولى وأشمل.
ويريد ب (الرأي) الرأي الضعيف كما قال في القواعد: (على رأي ضعيف) وإن كان عادة الكتاب أن يكون (على رأي) إشارة إلى رأيه المختار، وتخلف هنا، لأنه أراد بيان المجمع عليه فكأنه قال: لا تقبل إجماعا إلا رؤية الهلال على رأي، فليس هو هنا في بيان الرأي (وخ) المختار، فتأمل.
قوله: " أما الزنا واللواط الخ ". فدليل أنه لم يثبت إلا بأربعة شهداء هو الآيات، مثل قوله تعالى: " فاستشهدوا عليهن أربعة منكم " (3)، و" لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء " (4)، " والذين يرمون الخ " (5).
وأما اللواط والسحق فكأنهما ملحقان به بالاجماع وغيره، وسيجئ البحث في الزنا واللواط والسحق وأحكامها.
قال الشيخ: فالوجه في هذا الخبر أن صوم (يصوم خ) الانسان بشهادة النساء استظهارا واحتياطا دون أن يكون ذلك واجبا.
الظاهر أن يريد أن يصام استحبابا بنية شعبان احتياطا، فإن كان من الشهر أجزأ.
ثم إن الظاهر أنه (2) يريد ب (الواحد) أعم من الرجل والمرأة، ولو كانت (واحدة) لكان أولى وأشمل.
ويريد ب (الرأي) الرأي الضعيف كما قال في القواعد: (على رأي ضعيف) وإن كان عادة الكتاب أن يكون (على رأي) إشارة إلى رأيه المختار، وتخلف هنا، لأنه أراد بيان المجمع عليه فكأنه قال: لا تقبل إجماعا إلا رؤية الهلال على رأي، فليس هو هنا في بيان الرأي (وخ) المختار، فتأمل.
قوله: " أما الزنا واللواط الخ ". فدليل أنه لم يثبت إلا بأربعة شهداء هو الآيات، مثل قوله تعالى: " فاستشهدوا عليهن أربعة منكم " (3)، و" لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء " (4)، " والذين يرمون الخ " (5).
وأما اللواط والسحق فكأنهما ملحقان به بالاجماع وغيره، وسيجئ البحث في الزنا واللواط والسحق وأحكامها.