____________________
قوله: " وأما الولادة والاستهلال الخ ". إشارة إلى بيان ما يثبت بشهادة النساء منفردات ومنضمات، وهو ما يعسر الاطلاع لغيرهن عليه.
ويدل عليه الاعتبار والأخبار الكثيرة، مثل ما في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة، وقال: تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز النظر للرجال إليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس (1).
وما في مضمرة أبي بصير، قال: سألته عن شهادة النساء؟ قال: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال ينظرون إليه (النظر إليه خ ل ئل) (2) ومثله موجود في رواية إبراهيم الخارقي (الحارثي خ ل) (3).
ولا شك أن الولادة واستهلال الولد حين ولادته، من هذا القبيل، ويدل عليه الخبر بخصوصه كما سيجئ.
وكذا عيوب النساء الباطنة، وإنما قيد ب (الباطنة) لأن الظاهرة لا يعسر عليه اطلاع الرجال وليس بمحرم مثل الفرج ومنها الثيوبة والرتق ونحو ذلك.
واستشكل في الرضاع، لاحتمال الاطلاع، وللأصل.
وأنت تعلم أنه يشمله عموم أدلة قبول الشهادة من الأخبار المتظافرة فيما لا يجوز النظر للرجال إليه كعيوبها الباطنة، وهو ظاهر.
وتدل عليه أيضا رواية ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق عليه السلام في امرأة أرضعت غلاما وجارية، قال: يعلم ذلك غيرها؟ قلت: لا،
ويدل عليه الاعتبار والأخبار الكثيرة، مثل ما في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة، وقال: تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز النظر للرجال إليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس (1).
وما في مضمرة أبي بصير، قال: سألته عن شهادة النساء؟ قال: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال ينظرون إليه (النظر إليه خ ل ئل) (2) ومثله موجود في رواية إبراهيم الخارقي (الحارثي خ ل) (3).
ولا شك أن الولادة واستهلال الولد حين ولادته، من هذا القبيل، ويدل عليه الخبر بخصوصه كما سيجئ.
وكذا عيوب النساء الباطنة، وإنما قيد ب (الباطنة) لأن الظاهرة لا يعسر عليه اطلاع الرجال وليس بمحرم مثل الفرج ومنها الثيوبة والرتق ونحو ذلك.
واستشكل في الرضاع، لاحتمال الاطلاع، وللأصل.
وأنت تعلم أنه يشمله عموم أدلة قبول الشهادة من الأخبار المتظافرة فيما لا يجوز النظر للرجال إليه كعيوبها الباطنة، وهو ظاهر.
وتدل عليه أيضا رواية ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق عليه السلام في امرأة أرضعت غلاما وجارية، قال: يعلم ذلك غيرها؟ قلت: لا،