(الأول) في الكيفية:
ولا يصح اليمين إلا بالله، وإن كان كافرا. نعم لو رأى الحاكم
____________________
المختلف هنا، غير جيد ولا الجبر لما تقدم فتأمل.
ويمكن أن يقال: إن قال وقع بيده بحيث عرف أنه لغيرك، ولكن ما أعرفه، أو قال: كنت أعرفه وكان غيرك ولكن نسيته، ينبغي عدم جريان هذه الأقوال، لامكانه وحمله على الصدق، فيمكن أن يأخذه الحاكم ويحفظه ويفعل به ما يقتضي اجتهاده.
ويحتمل أن يجوز له صرفه في المستحقين مثل سائر الأموال المجهول مالكها، فيصرفها على تقدير جواز صرفها مطلقا، أو مع اليأس.
ويحتمل القول بأنها للمدعي حينئذ لما سيجئ.
فإن أنكر المقر له - سواء كان معينا أولا، أو عين بعد الحبس أو الضرب - حفظ العين المقر بها الحاكم، إذ ليس للمدعي، لعدم اليد، والاثبات الشرعي مع إنكار صاحب اليد، ولا لصاحب اليد، لانكاره، ولا للمقر له كذلك. فيحفظها الحاكم حتى يثبت المدعي كونها له.
ويحتمل تسليمها إليه، فإنه يدعي ما لا ليس له صاحب، شرعا، وأقوال المسلمين وأفعالهم تبنى على الصحة والصدق حتى يظهر خلافه.
ولو رجع المنكر وادعى أنه له، فالظاهر أنه لا يسمع - ولو كانت له بينة - للتكاذب وهو مقرر عندهم، اللهم إلا أن يظهر لها وجها مسموعا معقولا، فتأمل.
قوله: " ولا يصح الخ ". الظاهر أن المراد أنه لا يصح اليمين في الدعوى إلا بلفظ (الله) كأنه لأنه المتبادر من اليمين بالله ولقد دلت الأخبار على اليمين بالله
ويمكن أن يقال: إن قال وقع بيده بحيث عرف أنه لغيرك، ولكن ما أعرفه، أو قال: كنت أعرفه وكان غيرك ولكن نسيته، ينبغي عدم جريان هذه الأقوال، لامكانه وحمله على الصدق، فيمكن أن يأخذه الحاكم ويحفظه ويفعل به ما يقتضي اجتهاده.
ويحتمل أن يجوز له صرفه في المستحقين مثل سائر الأموال المجهول مالكها، فيصرفها على تقدير جواز صرفها مطلقا، أو مع اليأس.
ويحتمل القول بأنها للمدعي حينئذ لما سيجئ.
فإن أنكر المقر له - سواء كان معينا أولا، أو عين بعد الحبس أو الضرب - حفظ العين المقر بها الحاكم، إذ ليس للمدعي، لعدم اليد، والاثبات الشرعي مع إنكار صاحب اليد، ولا لصاحب اليد، لانكاره، ولا للمقر له كذلك. فيحفظها الحاكم حتى يثبت المدعي كونها له.
ويحتمل تسليمها إليه، فإنه يدعي ما لا ليس له صاحب، شرعا، وأقوال المسلمين وأفعالهم تبنى على الصحة والصدق حتى يظهر خلافه.
ولو رجع المنكر وادعى أنه له، فالظاهر أنه لا يسمع - ولو كانت له بينة - للتكاذب وهو مقرر عندهم، اللهم إلا أن يظهر لها وجها مسموعا معقولا، فتأمل.
قوله: " ولا يصح الخ ". الظاهر أن المراد أنه لا يصح اليمين في الدعوى إلا بلفظ (الله) كأنه لأنه المتبادر من اليمين بالله ولقد دلت الأخبار على اليمين بالله