____________________
الجمع بالحمل على الصحة بحيث يجتمع مع العدالة، فإنه مع الامكان نجد رجحان جانب العدالة خصوصا على ما مر من بعض ما يدل على قبول المجهول وعدم اشتراط الملكة والمعرفة الباطنة.
وقد يكون سبب ترجيح الجارح على ما يوجد في أكثر العبارات في الأصول والفروع أن المعتبر في الجرح عندهم هو العلم على ما سيجئ، وفي التعديل الظن، والعلم أقوى في الاتباع من الظن، بل يمكن الجمع، إلا أن يدعي هو أيضا العلم.
ويمكن أن يقال: قد يمكن جعل ذلك سببا لرجحان التعديل، فإن العلم بالجرح والفسق مع وجود شهادة العدل بعيد، وبهذا يحصل الظن بالاشتباه للجارح وغيره من الاحتمالات فيرجح عليه غيره، فتأمل.
قوله: " ويحرم الشهادة بالجرح الخ ". هذه العبارة كغيرها، صريحة في حصر مدار الشهادة بالجرح في العلم.
ويفهم من شرح الشرائع دعوى الاجماع على عدم جوازها بالظن المطلق، قال في الشرائع - بعد مثل ما هنا -: ولا يعول على سماع ذلك من الواحد والعشرة لعدم اليقين بخبرهم.
وهي أيضا صريحة في اعتبار اليقين في الجرح، وهو مشكل، إذ لا يعتبر في أصل الحكم وعدالة الشهود المبني عليها أحكام الشرع حتى القتل والزنا، على أنه قد يحصل العلم بخبر العشرة، بل الأقل، ولعل مراده مع عدم حصوله.
وأيضا قد يقال: إن العدلين حجة شرعية. بل تقرر في الأصول أن الجرح يثبت في الرواية بعدل واحد (بعد واحد - خ)، بل يثبت من الكتب، ويشهد مصنفهم به مع عدم مشاهدته للجارح، وعدم ثبوت جرحه عنده بالتواتر ونحوه، بل بنقله عن واحد ورؤيته في كتابه، وهو ظاهر عند من تتبع وأنصف.
وقد يكون سبب ترجيح الجارح على ما يوجد في أكثر العبارات في الأصول والفروع أن المعتبر في الجرح عندهم هو العلم على ما سيجئ، وفي التعديل الظن، والعلم أقوى في الاتباع من الظن، بل يمكن الجمع، إلا أن يدعي هو أيضا العلم.
ويمكن أن يقال: قد يمكن جعل ذلك سببا لرجحان التعديل، فإن العلم بالجرح والفسق مع وجود شهادة العدل بعيد، وبهذا يحصل الظن بالاشتباه للجارح وغيره من الاحتمالات فيرجح عليه غيره، فتأمل.
قوله: " ويحرم الشهادة بالجرح الخ ". هذه العبارة كغيرها، صريحة في حصر مدار الشهادة بالجرح في العلم.
ويفهم من شرح الشرائع دعوى الاجماع على عدم جوازها بالظن المطلق، قال في الشرائع - بعد مثل ما هنا -: ولا يعول على سماع ذلك من الواحد والعشرة لعدم اليقين بخبرهم.
وهي أيضا صريحة في اعتبار اليقين في الجرح، وهو مشكل، إذ لا يعتبر في أصل الحكم وعدالة الشهود المبني عليها أحكام الشرع حتى القتل والزنا، على أنه قد يحصل العلم بخبر العشرة، بل الأقل، ولعل مراده مع عدم حصوله.
وأيضا قد يقال: إن العدلين حجة شرعية. بل تقرر في الأصول أن الجرح يثبت في الرواية بعدل واحد (بعد واحد - خ)، بل يثبت من الكتب، ويشهد مصنفهم به مع عدم مشاهدته للجارح، وعدم ثبوت جرحه عنده بالتواتر ونحوه، بل بنقله عن واحد ورؤيته في كتابه، وهو ظاهر عند من تتبع وأنصف.