____________________
قال في شرح الشرائع: والأكثر بالوجوب كما يظهر.
ونقله في المختلف واستدل له برواية النوفلي عن السكوني قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من ابتلي بالقضاء فليتساو (فليساو - ئل) بينهم في الإشارة، وفي النظر، وفي المجلس (1).
وأجاب بمنع صحة السند والدلالة على الوجوب.
وأنت تعلم أن ظاهرها الوجوب، ولكن - للندرة وضعف السند، والأصل، وورود الأمر للندب كثيرا خصوصا في مقام بيان الآداب الأعم - حملت على الندب.
قوله: " ويحرم عليه الخ ". أي يحرم على القاضي أن يلقن أحد الخصمين، وأن ينبهه على وجه صحيح من الحجاج، بأن يعلمه دعوى صحيحة إذا لم يأت بها، مثل أن يدعي بطريق الاحتمال فيعلمه أن يدعي بالجزم حتى تكون دعواه مسموعة.
وإن ادعى عليه بالقرض وأراد أن يقول: دفعته إليك، فيعلمه الانكار، لئلا يلزمه الاعتراف ثم البينة بالأداء ونحو ذلك. لأنه منصوب لقطع المنازعة، لا لفتح بابها، فتجويزه ينافي الحكمة الباعثة للنصب.
نعم لا بأس بالاستفسار والتحقيق، وإن أدى بالآخرة إلى صحة دعواه، بل لا يبعد جواز الأول أيضا إذا كان المدعي جاهلا لا يعرف التحرير والقاضي علم بالحال.
وما ذكر لا يصلح دليلا للتحريم مطلقا، إذ فتح باب المنازعة الحقة التي يصير سببا لعدم إبطال حقوق الناس، ما نعرف فساده، إلا أن يكون لهم دليل آخر
ونقله في المختلف واستدل له برواية النوفلي عن السكوني قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من ابتلي بالقضاء فليتساو (فليساو - ئل) بينهم في الإشارة، وفي النظر، وفي المجلس (1).
وأجاب بمنع صحة السند والدلالة على الوجوب.
وأنت تعلم أن ظاهرها الوجوب، ولكن - للندرة وضعف السند، والأصل، وورود الأمر للندب كثيرا خصوصا في مقام بيان الآداب الأعم - حملت على الندب.
قوله: " ويحرم عليه الخ ". أي يحرم على القاضي أن يلقن أحد الخصمين، وأن ينبهه على وجه صحيح من الحجاج، بأن يعلمه دعوى صحيحة إذا لم يأت بها، مثل أن يدعي بطريق الاحتمال فيعلمه أن يدعي بالجزم حتى تكون دعواه مسموعة.
وإن ادعى عليه بالقرض وأراد أن يقول: دفعته إليك، فيعلمه الانكار، لئلا يلزمه الاعتراف ثم البينة بالأداء ونحو ذلك. لأنه منصوب لقطع المنازعة، لا لفتح بابها، فتجويزه ينافي الحكمة الباعثة للنصب.
نعم لا بأس بالاستفسار والتحقيق، وإن أدى بالآخرة إلى صحة دعواه، بل لا يبعد جواز الأول أيضا إذا كان المدعي جاهلا لا يعرف التحرير والقاضي علم بالحال.
وما ذكر لا يصلح دليلا للتحريم مطلقا، إذ فتح باب المنازعة الحقة التي يصير سببا لعدم إبطال حقوق الناس، ما نعرف فساده، إلا أن يكون لهم دليل آخر