مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٢ - الصفحة ٣٧٦
والقاذف قبل التوبة.
وحدها إلا كذاب معه أو التخطئة مع الصدق ظاهرا.
____________________
فلعل المراد، باعتبار الاصرار، إذ غير معلوم كونه كبيرة عنده، بل عند أحد بغير الاصرار، وكذا لابس الذهب، فلبسهما حرام مع العلم، والعمد، والاختيار، لا بدونها، ولا ترد بها الشهادة حين التحريم بدون الاصرار.
قوله: " والقاذف قبل التوبة الخ ". أي ترد شهادة القاذف، أي الذي يرمي بالزنا، والآية (1) مقيدة برمي المحصنة أي المسلمة العفيفة الغير الشهيرة بالزنا.
ولم يكن عنده الشهود المقبولة على ذلك وهم عدول أربعة فيحد ولا تقبل شهادته، وآية القذف صريحة في ذلك.
ولأنها كبيرة معدودة فيها، إلا أن يأتي بالشهود الأربعة، أو يتوب عن القذف بعد أن حد.
وظاهر الآية وغيرها من الأخبار لم يتمم توبته إلا بإكذاب نفسه، فيقول:
كذبت فيما رميت به مطلقا، سواء كان صادقا في نفس الأمر أم لا، لظاهر آية القذف.
ولكن ينبغي إن كان صادقا أن يوري في نفس الأمر بحيث يخرجه عن الكذب كما إذا اضطر إلى أن يكذب ظاهرا في غير هذه الصورة.
والأخبار، مثل صحيحة ابن سنان وهو عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود إن تاب، أتقبل شهادته؟ فقال: إذا تاب وتوبته أن يرجع مما قال ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين، فإذا فعل فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك (2)

(1) آية القذف هكذا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، النور:
4 - 5.
(2) الوسائل باب 37 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 283.
(٣٧٦)
مفاتيح البحث: الصدق (1)، الشهادة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست