ولو كان الحكم قتلا أو جرحا، فالدية على بيت المال وإن كان المباشر الولي مع إذن الحاكم.
ولو حكم ولم يأذن ضمن الولي الدية، ولو كان مالا رده، ولو تلف ضمنه (ضمن - خ) القابض.
____________________
ولو عين الجارح وقتا، فإن كان متقدما على الشهادة بمعنى أنه علم اتصاله ووجوده بحال الشهادة لا مطلقا هكذا ينبغي حمل المتن وحمله عليه لا مطلق التقدم، فإن الغرض ثبوت عدالتهم حين الشهادة، فلا ينافيه إلا عدمها حينئذ ومقدما بزمان لا يمكن فيه وجود العدالة بعده.
وهو بعيد، فإنه قد مر أنه تحصل العدالة بالتوبة ومضي زمان قليل للاصلاح وعمل صالح ولو ساعة واحدة.
فإن كان متأخرا عن الشهادة فلا يضر وإن كان قبل الحكم لم تقدم.
ولو كان المحكوم به - حين ظهور بطلان الحكم بجرح الشهود ونحوه - قتلا أو جرحا موجبا للقصاص يلزم الدية في بيت المال، ولا يمكن الاقتصاص من الحاكم لخطأه، ولا من ماله ومال عاقلته؛ لما مر من أن خطأ الحاكم في بيت المال وإن كان المباشر للقتل والجرح ولي الدم وصاحب القصاص بإذن الحاكم.
ولو حكم الحاكم بالقصاص ولم يأذن واقتص الولي وصاحب القصاص بغير إذنه لم يقتص منه أيضا للشبهة وعدم العمد ولكن يلزمه الدية في مال نفسه لتقصيره.
ويحتمل أن يضمن عاقلته.
والأول أوضح، فإن ضمان العاقلة بعيد لا يصار إليه إلا بالنص الصريح أو
وهو بعيد، فإنه قد مر أنه تحصل العدالة بالتوبة ومضي زمان قليل للاصلاح وعمل صالح ولو ساعة واحدة.
فإن كان متأخرا عن الشهادة فلا يضر وإن كان قبل الحكم لم تقدم.
ولو كان المحكوم به - حين ظهور بطلان الحكم بجرح الشهود ونحوه - قتلا أو جرحا موجبا للقصاص يلزم الدية في بيت المال، ولا يمكن الاقتصاص من الحاكم لخطأه، ولا من ماله ومال عاقلته؛ لما مر من أن خطأ الحاكم في بيت المال وإن كان المباشر للقتل والجرح ولي الدم وصاحب القصاص بإذن الحاكم.
ولو حكم الحاكم بالقصاص ولم يأذن واقتص الولي وصاحب القصاص بغير إذنه لم يقتص منه أيضا للشبهة وعدم العمد ولكن يلزمه الدية في مال نفسه لتقصيره.
ويحتمل أن يضمن عاقلته.
والأول أوضح، فإن ضمان العاقلة بعيد لا يصار إليه إلا بالنص الصريح أو