وهل يجب الثلث أو النصف؟ إشكال.
____________________
الذي تقدم من قتل الواحد ورد الباقي الفاضل إليه، أو الأكثر، ورد فاضل دية صاحبه إليه، ورد الباقي تمام ما زاد على جناية المقتولين قصاصا.
فكأن الإعادة، لأن الكلام كان في رجوع الشاهد واعترافه بأنه زور.
والمراد هنا أنه يثبت بغير ذلك، بل هم مصرون على أنها حق، ولكن علم كذبهم، مثل أن شهدوا أن فلانا قتل فلانا ولم يرجعوا، وقد علم بعد أن المقتول حي أو أنه مات قبل تاريخ شهادتهم، بأنه قتله فلان، ونحو ذلك، فتأمل.
قوله: " ولو رجع شاهد الخ ". أي إذا شهد أربعة بالزنا والاثنان، بأن الزاني محصن فرجم ثم رجع شاهد (شاهدا - خ) الاحصان فقط فالأقرب التشريك بمعنى جعل شاهدي الاحصان شريكا مع شاهد الزنا في إثبات القتل، يعني يكون القتل منسوبا إلى الكل، ولكل واحد دخل فيه حتى لو رجعوا الجميع، يكون الدم على الكل؛ لأنه لا شك أن الرجم مترتب على الكل وكل سبب ناقص والجميع سبب تام، فلا وجه لاستقلال شهود الزنا بالغرم وكون الدم عليهم فقط فيكونون كلهم شركاء في ذلك، فمع رجوع (كل - خ) شاهدي الاحصان يكون عليهما ما على الشريك الذي رجع، ولم يكن على الذي لم يرجع شئ، وهو ظاهر.
ويحتمل عدم الشركة واستقلال شهود الزنا على ذلك فإنهم السبب، والاحصان شرط ومثبت لكمال الشهود.
وهو ضعيف كما ترى، فإنه قد يتوهم أن سبب الرجم هم لا غير، فلا أقل من الشركة.
ثم على القول بالتشريك - كما هو الظاهر - هل التشريك بالمناصفة؟ لأن شهود الزنا على طرف، وشهود الاحصان على طرف آخر، والقتل مرتب عليهما، فكان القاتل شخصان، شاهد الزنا وشاهد الاحصان، فالدم عليهما بالنصف.
فكأن الإعادة، لأن الكلام كان في رجوع الشاهد واعترافه بأنه زور.
والمراد هنا أنه يثبت بغير ذلك، بل هم مصرون على أنها حق، ولكن علم كذبهم، مثل أن شهدوا أن فلانا قتل فلانا ولم يرجعوا، وقد علم بعد أن المقتول حي أو أنه مات قبل تاريخ شهادتهم، بأنه قتله فلان، ونحو ذلك، فتأمل.
قوله: " ولو رجع شاهد الخ ". أي إذا شهد أربعة بالزنا والاثنان، بأن الزاني محصن فرجم ثم رجع شاهد (شاهدا - خ) الاحصان فقط فالأقرب التشريك بمعنى جعل شاهدي الاحصان شريكا مع شاهد الزنا في إثبات القتل، يعني يكون القتل منسوبا إلى الكل، ولكل واحد دخل فيه حتى لو رجعوا الجميع، يكون الدم على الكل؛ لأنه لا شك أن الرجم مترتب على الكل وكل سبب ناقص والجميع سبب تام، فلا وجه لاستقلال شهود الزنا بالغرم وكون الدم عليهم فقط فيكونون كلهم شركاء في ذلك، فمع رجوع (كل - خ) شاهدي الاحصان يكون عليهما ما على الشريك الذي رجع، ولم يكن على الذي لم يرجع شئ، وهو ظاهر.
ويحتمل عدم الشركة واستقلال شهود الزنا على ذلك فإنهم السبب، والاحصان شرط ومثبت لكمال الشهود.
وهو ضعيف كما ترى، فإنه قد يتوهم أن سبب الرجم هم لا غير، فلا أقل من الشركة.
ثم على القول بالتشريك - كما هو الظاهر - هل التشريك بالمناصفة؟ لأن شهود الزنا على طرف، وشهود الاحصان على طرف آخر، والقتل مرتب عليهما، فكان القاتل شخصان، شاهد الزنا وشاهد الاحصان، فالدم عليهما بالنصف.