ويعزر المتعدي من الغريمين إن لم يرجع إلا به.
____________________
وأما اعتقاد المحقق أو الفهم من كلامه، أنه لا وجه حينئذ في الرجوع إلى قول من نبهه، لأن كلا منهما موافق للصواب فلا يفهم، فإسناده إلى المحقق، بعيد، فافهم.
قوله: " فإن أتلف الخ ". إذا أخطأ القاضي في الحكم - وبسبب حكمه تلف مال أو نفس لا على وجه الحق بعد أن اجتهد وبذل جهده، وكانت المسألة اجتهادية - فلا شك في ضمان هذا المال والنفس، فإن أمكن الأخذ من المتلف، فالظاهر أخذه منه، وإلا فيكون الضمان في بيت المال، لأنه لمصالح المسلمين، ونصب القاضي لها. فلو ألزم من ماله، فيمكن أن لا يقبله أحد، فيلزم تعطيل أمور المسلمين، وهو ظاهر.
ولما قال في الفقيه؛ روى الأصبغ بن نباتة أنه قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام: إن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو في (على - ئل) بيت مال المسلمين (1)، ولعله لا خلاف أيضا.
قوله: " ويعزر الخ ". إذا تعدى أحد الخصمين على الآخر، أو خرج عن الشرع بغير ذلك الوجه بما يحرم، يجب على القاضي منعه وزجره، من باب النهي عن المنكر على الوجه الذي تقدم، الأسهل فالأسهل، فيبين أنه حرام، لا تفعل، برفق.
فإن كان له شبهة أزالها كذلك، فإن لم يترك، فيصيح عليه ويغلظ صوته، فإن لم يترك فيزبره (2)، فإن توقف على التعزير بالتأديب ونوع الإهانة ولو كان ضربا فعل، على الوجه الذي تقدم، وإن كان بالنسبة إلى الحاكم، بأن ينسبه إلى
قوله: " فإن أتلف الخ ". إذا أخطأ القاضي في الحكم - وبسبب حكمه تلف مال أو نفس لا على وجه الحق بعد أن اجتهد وبذل جهده، وكانت المسألة اجتهادية - فلا شك في ضمان هذا المال والنفس، فإن أمكن الأخذ من المتلف، فالظاهر أخذه منه، وإلا فيكون الضمان في بيت المال، لأنه لمصالح المسلمين، ونصب القاضي لها. فلو ألزم من ماله، فيمكن أن لا يقبله أحد، فيلزم تعطيل أمور المسلمين، وهو ظاهر.
ولما قال في الفقيه؛ روى الأصبغ بن نباتة أنه قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام: إن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو في (على - ئل) بيت مال المسلمين (1)، ولعله لا خلاف أيضا.
قوله: " ويعزر الخ ". إذا تعدى أحد الخصمين على الآخر، أو خرج عن الشرع بغير ذلك الوجه بما يحرم، يجب على القاضي منعه وزجره، من باب النهي عن المنكر على الوجه الذي تقدم، الأسهل فالأسهل، فيبين أنه حرام، لا تفعل، برفق.
فإن كان له شبهة أزالها كذلك، فإن لم يترك، فيصيح عليه ويغلظ صوته، فإن لم يترك فيزبره (2)، فإن توقف على التعزير بالتأديب ونوع الإهانة ولو كان ضربا فعل، على الوجه الذي تقدم، وإن كان بالنسبة إلى الحاكم، بأن ينسبه إلى