____________________
وأما لو أقام بينة بذلك ففي الامضاء خلاف، والظاهر الامضاء، لأنه إذا شهد الشاهد إن عند حاكم آخر، يمضيه بغير خلاف، فكذا هو، وكذا العكس (1).
ولأنه إذا روى راو عن شخص ولم يذكر هو فروايته مقبولة، بل ينقل الأصل عنه عن نفسه، فكذا هنا.
ولأن البينة الشرعية مسموعة ومتبعة، ويجب على الحاكم الحكم بها والعمل بها وإمضاؤها، والفرض كونها على حكمه، فيجب أن يتبعها ويمضيه كغيره مما تقوم به البينة المتبعة، عملا بعموم أدلة قبولها.
ونقل عن المبسوط عدمه، لأنه لو قامت على شهادته لم يجز له الشهادة بذلك. ولأنه قد يتذكر فيتوقف، فلا يمضيه، ولا ينقضه حتى يتذكر، والفرق بينه وبين قاض آخر ظاهر، فإنه لا يمكن في حقه التذكر، فلو نقل هذه القضية عنده يحكم به، لأنه قد شهد بحكم الحاكم، وعدم ذكره (تذكره خ) لا يضر.
وأنت تعلم عدم الفرق بين الحكم وغيره، والفرق بينه وبين الشهادة، فإن المعتبر فيها. العلم، وفي القضاء الظن، مع أنه قياس في مقابلة الدليل الذي ذكرناه، والفرق بينه وبين قاض آخر لو تم لم يضر، فتأمل.
قوله: " ولو تمكن المدعي الخ ". لو كان لشخص عند آخر مال وعلم ذلك علما يقينا لا يحتمل النقيض فإن كان عينا وكان قادرا على أخذه، بحيث لا يحصل معه أمر غير مشروع، مثل نقب داره والتصرف في ماله وضربه وشتمه، جاز أخذ ذلك، سواء كان جاحدا أو مقرا، باذلا أم لا.
ولأنه إذا روى راو عن شخص ولم يذكر هو فروايته مقبولة، بل ينقل الأصل عنه عن نفسه، فكذا هنا.
ولأن البينة الشرعية مسموعة ومتبعة، ويجب على الحاكم الحكم بها والعمل بها وإمضاؤها، والفرض كونها على حكمه، فيجب أن يتبعها ويمضيه كغيره مما تقوم به البينة المتبعة، عملا بعموم أدلة قبولها.
ونقل عن المبسوط عدمه، لأنه لو قامت على شهادته لم يجز له الشهادة بذلك. ولأنه قد يتذكر فيتوقف، فلا يمضيه، ولا ينقضه حتى يتذكر، والفرق بينه وبين قاض آخر ظاهر، فإنه لا يمكن في حقه التذكر، فلو نقل هذه القضية عنده يحكم به، لأنه قد شهد بحكم الحاكم، وعدم ذكره (تذكره خ) لا يضر.
وأنت تعلم عدم الفرق بين الحكم وغيره، والفرق بينه وبين الشهادة، فإن المعتبر فيها. العلم، وفي القضاء الظن، مع أنه قياس في مقابلة الدليل الذي ذكرناه، والفرق بينه وبين قاض آخر لو تم لم يضر، فتأمل.
قوله: " ولو تمكن المدعي الخ ". لو كان لشخص عند آخر مال وعلم ذلك علما يقينا لا يحتمل النقيض فإن كان عينا وكان قادرا على أخذه، بحيث لا يحصل معه أمر غير مشروع، مثل نقب داره والتصرف في ماله وضربه وشتمه، جاز أخذ ذلك، سواء كان جاحدا أو مقرا، باذلا أم لا.