والضبط.
والحرية على رأي.
والبصر على رأي.
والعلم بالكتابة على رأي.
____________________
الحكم، فيعلم منه جواز الفتوى عنده بالطريق الأولى.
وظاهر الأدلة اشتراط العلم بالمسألة فيهما، وهي العقل والنقل كتابا وسنة واجماعا، والاحتياط واضح لا يترك إن أمكن.
وأما اشتراط الذكورة، فذلك ظاهر فيما لم يجز للمرأة فيه أمر، وأما في غير ذلك فلا نعلم له دليلا واضحا، نعم ذلك هو المشهور. فلو كان اجماعا، فلا بحث، وإلا فالمنع بالكلية محل بحث، إذ لا محذور في حكمها بشهادة النساء، مع سماع شهادتهن بين المرأتين مثلا بشئ مع اتصافها بشرائط الحكم.
وأما الضبط، فهو مما لا بد منه في محله لا مطلقا، إذ ما نجد مانعا لحكم من لا ضبط له مع اتصافه بالشرائط، وضبط حكم هذه الواقعة.
وكذا اشتراط الحرية، ما نجد له دليلا واضحا، بعد اتصافه بالشرائط، وإذن المولى، إن احتاج إليه، لفوت مصلحة له.
وكذا اشتراط البصر، فيما لا يحتاج فيه إلى البصر.
وكذا العلم بالكتابة، ويؤيد عدمه، كونه صلى الله عليه وآله أميا على المشهور، وإن احتمل أنه صلى الله عليه وآله كان أميا ثم عرف الكتابة زمان الحكم.
ولا شك في مضي حكم من جعله المعصوم حاكما، وإنما الكلام في أنه هل يجوز له نصب هذه الأشخاص أم لا؟ وهل يجوز لهم الحكم في زمان الغيبة أم لا؛ إن
وظاهر الأدلة اشتراط العلم بالمسألة فيهما، وهي العقل والنقل كتابا وسنة واجماعا، والاحتياط واضح لا يترك إن أمكن.
وأما اشتراط الذكورة، فذلك ظاهر فيما لم يجز للمرأة فيه أمر، وأما في غير ذلك فلا نعلم له دليلا واضحا، نعم ذلك هو المشهور. فلو كان اجماعا، فلا بحث، وإلا فالمنع بالكلية محل بحث، إذ لا محذور في حكمها بشهادة النساء، مع سماع شهادتهن بين المرأتين مثلا بشئ مع اتصافها بشرائط الحكم.
وأما الضبط، فهو مما لا بد منه في محله لا مطلقا، إذ ما نجد مانعا لحكم من لا ضبط له مع اتصافه بالشرائط، وضبط حكم هذه الواقعة.
وكذا اشتراط الحرية، ما نجد له دليلا واضحا، بعد اتصافه بالشرائط، وإذن المولى، إن احتاج إليه، لفوت مصلحة له.
وكذا اشتراط البصر، فيما لا يحتاج فيه إلى البصر.
وكذا العلم بالكتابة، ويؤيد عدمه، كونه صلى الله عليه وآله أميا على المشهور، وإن احتمل أنه صلى الله عليه وآله كان أميا ثم عرف الكتابة زمان الحكم.
ولا شك في مضي حكم من جعله المعصوم حاكما، وإنما الكلام في أنه هل يجوز له نصب هذه الأشخاص أم لا؟ وهل يجوز لهم الحكم في زمان الغيبة أم لا؛ إن