____________________
يقبحه والوعيد في الكتاب والسنة وتحريمه بإجماع المسلمين.
والرواية المذكورة ما نعرف سندها، فضلا عن صحتها ومعارضة بمثلها والظاهر أنها عامية وبالجملة رد شهادة العدل بمجرد ذلك - مع وجوب قبول العدل وعدم رده بالكتاب والسنة والاجماع - مشكل إلا أن يكون إجماعيا.
قال في الشرح: وهذا الرد في حقوق الناس المحضة مقطوع به، وأما في حقوق الله تعالى - كالزنا وشرب الخمر، والمصالح العامة كالوقف على المساجد والقناطر - فهل يرد أم لا؟ فيه إشكال ناشئ من دخوله تحت المذكور في الأدلة المتقدمة، فترد، ومن أن مثل هذه الحقوق لا مدعي لها، فلو لم يشرع فيها، التبرع لتعطلت، وأنه غير جائز ولأنه نوع من الأمر بمعروف ونهي عن المنكر وهو واجب، وأداء الوجب لا يعد تبرعا، وللجمع بين ما روي؛ لم يفش الكذب قبل إن يستشهد (1)، وبين قوله: ألا أخبركم بخير الشهود؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال:
أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد (2)، قد يقال: يعرف غير الحاكم فيدعي فيشهد بعد الاستشهاد، أو يقول للحاكم (لا) على طريق الشهادة، أو في غير مجلس الحكم إذا خصص التبرع بمجلس الحاكم، وأن الأول أيضا قد يكون أمرا بمعروف. وبالجملة، لما لم يكن (دليل - ظ) على رد المتبرع إلا الاجماع ولا إجماع في حقوق الله فلا ترد بل تقبل (3).
وهو جيد، ولو لم يكن في الأول أيضا إجماع لكان كذلك.
ثم إن التبرع ليس جرحا في الشاهد بمعنى أنه لا يصلح للشهادة فلا تقبل في هذه الواقعة وغيرها كالفاسق، وكسائر أسباب التهمة، بل الرد هنا لمعنى حاصل في
والرواية المذكورة ما نعرف سندها، فضلا عن صحتها ومعارضة بمثلها والظاهر أنها عامية وبالجملة رد شهادة العدل بمجرد ذلك - مع وجوب قبول العدل وعدم رده بالكتاب والسنة والاجماع - مشكل إلا أن يكون إجماعيا.
قال في الشرح: وهذا الرد في حقوق الناس المحضة مقطوع به، وأما في حقوق الله تعالى - كالزنا وشرب الخمر، والمصالح العامة كالوقف على المساجد والقناطر - فهل يرد أم لا؟ فيه إشكال ناشئ من دخوله تحت المذكور في الأدلة المتقدمة، فترد، ومن أن مثل هذه الحقوق لا مدعي لها، فلو لم يشرع فيها، التبرع لتعطلت، وأنه غير جائز ولأنه نوع من الأمر بمعروف ونهي عن المنكر وهو واجب، وأداء الوجب لا يعد تبرعا، وللجمع بين ما روي؛ لم يفش الكذب قبل إن يستشهد (1)، وبين قوله: ألا أخبركم بخير الشهود؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال:
أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد (2)، قد يقال: يعرف غير الحاكم فيدعي فيشهد بعد الاستشهاد، أو يقول للحاكم (لا) على طريق الشهادة، أو في غير مجلس الحكم إذا خصص التبرع بمجلس الحاكم، وأن الأول أيضا قد يكون أمرا بمعروف. وبالجملة، لما لم يكن (دليل - ظ) على رد المتبرع إلا الاجماع ولا إجماع في حقوق الله فلا ترد بل تقبل (3).
وهو جيد، ولو لم يكن في الأول أيضا إجماع لكان كذلك.
ثم إن التبرع ليس جرحا في الشاهد بمعنى أنه لا يصلح للشهادة فلا تقبل في هذه الواقعة وغيرها كالفاسق، وكسائر أسباب التهمة، بل الرد هنا لمعنى حاصل في