____________________
ولكن قد يكون ذلك في ساعة واحدة؛ كما ذكره المحقق في الشرائع بقوله:
(والأقرب الاكتفاء بالاستمرار، لأن البقاء على التوبة إصلاح للعمل ولو ساعة) وقد مر البحث في ذلك مرارا.
قوله: " وترد شهادة المتبرع الخ ". من أسباب التهمة الرادة للشهادة، التبرع بها المراد به، الاتيان بها قبل سؤال الحاكم استشهاده إياها.
وجه ردها؛ التهمة بالحرص على أدائها، فله ميل إلى إثبات الحق فيكون متهما فيدخل تحت الروايات المتقدمة المشتملة على رد الظنين.
ونقل عن أهل اللغة أن الظنين؛ المتهم وإن كانت الروايات دلت على أنه أعم منه حيث قال فيها: الفاسق والخائن داخل (1).
وفي حسنة عبد الله بن سنان - عطفه على الظنين - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يرد من الشهود؟، قال: فقال: الظنين والمتهم، قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين (2).
وما روي عنه عليه السلام: يقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا (3).
وأنت تعلم أن التهمة غير ظاهرة خصوصا إذا كان جاهلا، فإنا نجد كثيرا، من يشهد قبل الاستشهاد من غير ميل إلى إثبات المشهود، بل قد يكون إلى عدمه أميل لغرض؛ مثل فقر المشهود عليه أو مصاحبته أو عداوة المشهود له اعتقادا لوجوب الشهادة وتحريم كتمانها، كيف والعدالة تمنع من الشهادة على الكذب مع العلم
(والأقرب الاكتفاء بالاستمرار، لأن البقاء على التوبة إصلاح للعمل ولو ساعة) وقد مر البحث في ذلك مرارا.
قوله: " وترد شهادة المتبرع الخ ". من أسباب التهمة الرادة للشهادة، التبرع بها المراد به، الاتيان بها قبل سؤال الحاكم استشهاده إياها.
وجه ردها؛ التهمة بالحرص على أدائها، فله ميل إلى إثبات الحق فيكون متهما فيدخل تحت الروايات المتقدمة المشتملة على رد الظنين.
ونقل عن أهل اللغة أن الظنين؛ المتهم وإن كانت الروايات دلت على أنه أعم منه حيث قال فيها: الفاسق والخائن داخل (1).
وفي حسنة عبد الله بن سنان - عطفه على الظنين - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يرد من الشهود؟، قال: فقال: الظنين والمتهم، قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين (2).
وما روي عنه عليه السلام: يقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا (3).
وأنت تعلم أن التهمة غير ظاهرة خصوصا إذا كان جاهلا، فإنا نجد كثيرا، من يشهد قبل الاستشهاد من غير ميل إلى إثبات المشهود، بل قد يكون إلى عدمه أميل لغرض؛ مثل فقر المشهود عليه أو مصاحبته أو عداوة المشهود له اعتقادا لوجوب الشهادة وتحريم كتمانها، كيف والعدالة تمنع من الشهادة على الكذب مع العلم