فإن نكلا قسم، ويقرع بينهما وبين الثالث في سدس آخر.
فإن نكلوا قسم بينهم، ويقرع بين الأربعة في الباقي، فإن نكلوا
____________________
على القول به، فصار الأمر كما تقرر.
وإن أردت عدم الكسر فاضرب اثني عشر في الاثنين يخرج المطلوب، ويحصل لكل واحد منهما ضعف ما حصل له من الأصل، وهو ظاهر.
ويمكن قياس الحكم والقسمة على تقدير القول بتقديم بينة الداخل. وكذا باقي صور المسألة، فلا يحتاج إلى التصريح فيه، فتأمل.
قوله: " ولو ادعى أحد الأربعة الخ ". إذا اشترك أربعة في دعوى عين، بأن ادعى أحدهم الجميع وهو الأول، والثاني ادعى الثلثين، والثالث النصف، والرابع الثلث وكانوا كلهم خارجين غير متشبثين، وأقام كل واحد منهم بينة على ما يدعيه، فالثلث للأول من غير نزاع، فإن الثلث موجود في الثلثين، ويقرع لتساوي البينة بينه وبين الثاني في السدس الذي ما بين النصف والثلثين، إذ لا يدعيه غيرهما، فهو لأحدهما بغير نزاع، كالثلث للأول، فيحلف صاحب القرعة ويأخذه، وإن نكل حلف الآخر.
وإن نكلا قسم بينهما نصفان، ثم يقرع بين كل واحد منهما، وبين الثالث في السدس الآخر الذي هو ما بين النصف والثلث، إذ لا يدعيه غير الثلاثة، فإن الرابع إنما يدعي الثلث وهو باق، فيأخذه صاحب القرعة، ولا يحلف الآخران فيأخذانه.
ويحتمل القرعة بينهما أيضا. فيحلف صاحبها، وإلا الآخر.
ومع نكول الكل يقسم بين الثلاثة أثلاثا، ويقرع بين جميع الأربعة في
وإن أردت عدم الكسر فاضرب اثني عشر في الاثنين يخرج المطلوب، ويحصل لكل واحد منهما ضعف ما حصل له من الأصل، وهو ظاهر.
ويمكن قياس الحكم والقسمة على تقدير القول بتقديم بينة الداخل. وكذا باقي صور المسألة، فلا يحتاج إلى التصريح فيه، فتأمل.
قوله: " ولو ادعى أحد الأربعة الخ ". إذا اشترك أربعة في دعوى عين، بأن ادعى أحدهم الجميع وهو الأول، والثاني ادعى الثلثين، والثالث النصف، والرابع الثلث وكانوا كلهم خارجين غير متشبثين، وأقام كل واحد منهم بينة على ما يدعيه، فالثلث للأول من غير نزاع، فإن الثلث موجود في الثلثين، ويقرع لتساوي البينة بينه وبين الثاني في السدس الذي ما بين النصف والثلثين، إذ لا يدعيه غيرهما، فهو لأحدهما بغير نزاع، كالثلث للأول، فيحلف صاحب القرعة ويأخذه، وإن نكل حلف الآخر.
وإن نكلا قسم بينهما نصفان، ثم يقرع بين كل واحد منهما، وبين الثالث في السدس الآخر الذي هو ما بين النصف والثلث، إذ لا يدعيه غير الثلاثة، فإن الرابع إنما يدعي الثلث وهو باق، فيأخذه صاحب القرعة، ولا يحلف الآخران فيأخذانه.
ويحتمل القرعة بينهما أيضا. فيحلف صاحبها، وإلا الآخر.
ومع نكول الكل يقسم بين الثلاثة أثلاثا، ويقرع بين جميع الأربعة في