____________________
ثم اعلم أنه قيل: إن الظاهر أن قبول شهادتهم مخصوصة بالوصية بالمال فلا تثبت بها الولاية.
وأنت تعلم أن ظاهر الآية عامة وإن كان ظاهر بعض الأخبار يشعر بالتخصيص، وإن العلة مفيدة للعموم فافهم.
وإن ظاهرها أيضا أنهم مقدمون على فساق المسلمين، فإن ظاهرها التخيير بينهم وبين عدول المسلمين، (قيل - خ) قيد بالترتيب، للاجماع وغيره.
وبعض (1) الأخبار دل على عدم قبولهم إلا بعد فقد مطلق المسلم - والمراد المسلم الصالح للشهادة -.
نعم يمكن حمله على عدم من ظهر فسقه بناء على القول بقبول شهادة ذلك.
وحينئذ المسلم المجهول الفسق أيضا مقدم على الكتابي العدل في مذهبه فتأمل.
ويفهم من المتن أنه إنما يقبل - أي قول الذمي - في الوصية مع عدم العدل فافهم.
قوله: " الرابع، العدالة الخ ". رابعها العدالة، أي من الشرائط الستة العامة؛ العدالة.
هنا أبحاث:
الأول: اشتراط العدالة في الشاهد وقد دل العقل في الجملة، والنقل من الكتاب والسنة، بل الاجماع أيضا
وأنت تعلم أن ظاهر الآية عامة وإن كان ظاهر بعض الأخبار يشعر بالتخصيص، وإن العلة مفيدة للعموم فافهم.
وإن ظاهرها أيضا أنهم مقدمون على فساق المسلمين، فإن ظاهرها التخيير بينهم وبين عدول المسلمين، (قيل - خ) قيد بالترتيب، للاجماع وغيره.
وبعض (1) الأخبار دل على عدم قبولهم إلا بعد فقد مطلق المسلم - والمراد المسلم الصالح للشهادة -.
نعم يمكن حمله على عدم من ظهر فسقه بناء على القول بقبول شهادة ذلك.
وحينئذ المسلم المجهول الفسق أيضا مقدم على الكتابي العدل في مذهبه فتأمل.
ويفهم من المتن أنه إنما يقبل - أي قول الذمي - في الوصية مع عدم العدل فافهم.
قوله: " الرابع، العدالة الخ ". رابعها العدالة، أي من الشرائط الستة العامة؛ العدالة.
هنا أبحاث:
الأول: اشتراط العدالة في الشاهد وقد دل العقل في الجملة، والنقل من الكتاب والسنة، بل الاجماع أيضا