____________________
ولأنه كل ما يضمن صحيحه، يضمن فاسده.
ولأنه كالمأخوذ بالسوم.
وقد يمنع صحة الأولين وعمومهما، وكذا صحة الثالث مع أنه قياس.
ولأنه مأخوذ بغير إذن صاحبه كقبض الرهن بغير إذن الراهن.
واستدل بالأخير في الشرح، وقال: هكذا علله المحقق، وفيه نظر لأنه أذن لاستيفاء حقه الشرع، وهو أعظم من المالك، وبه يفرق بينه وبين المرتهن.
(الثاني) عدمه، للأصل، ولأن الظاهر أن مأذون الشارع لا يوجب الضمان حتى يقوم به دليل.
واستدل له في الشرح بأنه مقبوض بحق فجرى مجرى الرهن.
وقال فيه المصنف متوقف، حيث أحال الضمان إلى الشيخ، ويمكن فهم عدم الضمان، فافهم.
وقال في الشرح: إنه مبني على جواز الأخذ من غير جنسه، وإنه أخذ ليبيع بقدر حقه الخ.
ويفهم من كلامه أن له تأملا في جواز الأخذ من غير جنس حقه، وقد مر ما يدل عليه فافهم، وأنه إذا أخذ ليبيع كله لأخذ حقه، لم يكن كذلك.
والظاهر أنه كذلك إذا توقف الحق عليه.
وأيضا أنه إن أراد أن يتملك منه بعضه وتلف قبل أن يجعله كذلك، لم يكن أيضا كذلك.
وهو أيضا محل التأمل، فإن الظاهر أنه مع إرادة ذلك وعدم التقصير وتلفت قبله، لا فرق بينه وبين الأخذ - ليبيعه ويأخذ بقدر حقه - في الضمان وعدمه.
قوله: " ولو كان المال الخ ". إذا كان المال الذي عند صاحب الحق وديعة، هل يجوز له الأخذ منه أم لا؟ قيل: لا، وهو مذهب الشيخ في النهاية وجماعة
ولأنه كالمأخوذ بالسوم.
وقد يمنع صحة الأولين وعمومهما، وكذا صحة الثالث مع أنه قياس.
ولأنه مأخوذ بغير إذن صاحبه كقبض الرهن بغير إذن الراهن.
واستدل بالأخير في الشرح، وقال: هكذا علله المحقق، وفيه نظر لأنه أذن لاستيفاء حقه الشرع، وهو أعظم من المالك، وبه يفرق بينه وبين المرتهن.
(الثاني) عدمه، للأصل، ولأن الظاهر أن مأذون الشارع لا يوجب الضمان حتى يقوم به دليل.
واستدل له في الشرح بأنه مقبوض بحق فجرى مجرى الرهن.
وقال فيه المصنف متوقف، حيث أحال الضمان إلى الشيخ، ويمكن فهم عدم الضمان، فافهم.
وقال في الشرح: إنه مبني على جواز الأخذ من غير جنسه، وإنه أخذ ليبيع بقدر حقه الخ.
ويفهم من كلامه أن له تأملا في جواز الأخذ من غير جنس حقه، وقد مر ما يدل عليه فافهم، وأنه إذا أخذ ليبيع كله لأخذ حقه، لم يكن كذلك.
والظاهر أنه كذلك إذا توقف الحق عليه.
وأيضا أنه إن أراد أن يتملك منه بعضه وتلف قبل أن يجعله كذلك، لم يكن أيضا كذلك.
وهو أيضا محل التأمل، فإن الظاهر أنه مع إرادة ذلك وعدم التقصير وتلفت قبله، لا فرق بينه وبين الأخذ - ليبيعه ويأخذ بقدر حقه - في الضمان وعدمه.
قوله: " ولو كان المال الخ ". إذا كان المال الذي عند صاحب الحق وديعة، هل يجوز له الأخذ منه أم لا؟ قيل: لا، وهو مذهب الشيخ في النهاية وجماعة