____________________
وأيضا هو في طريق رواية الكناني.
وأنت تعلم أن محمد بن الفصيل الذي هو راوي الرضا عليه السلام ضعيف؛ ذكره في الخلاصة في باب الضعفاء، وقال: يرمى بالغلو.
وليس بمعلوم كونه في طريق الكناني، لاحتمال كونه راوي الكاظم عليه السلام وهو ضعيف، وراوي الصادق عليه السلام وهو ثقة.
وقد حمل الشيخ في الاستبصار على التقية، أو عدم حصول شرائط القبول في الشهود صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم، ولا تجوز شهادة النساء في القتل (1).
مع أن الظاهر أن هذه أصح سندا؛ لوجود محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمان (2) في الأولى، وإبراهيم بن هشام في الثانية (3).
فلعله رجح الأول للكثرة والشهرة وعدم ظهور القائل بمضمون الثانية، وعموم أدلة قبول الشهادة مثل " وأقيموا الشهادة لله " (4).
وأما ثبوت الزنا والجلد، برجلين وأربع نساء فلم يظهر له دليل بخصوصه، والمسألة خلافية.
وسند المجيز - مثل المصنف هنا - ما يدل على ثبوت الجلد (الحد - خ) بشهادتهن والرجال، مثل رواية عبد الرحمان، عن الصادق عليه السلام، قال: تجوز
وأنت تعلم أن محمد بن الفصيل الذي هو راوي الرضا عليه السلام ضعيف؛ ذكره في الخلاصة في باب الضعفاء، وقال: يرمى بالغلو.
وليس بمعلوم كونه في طريق الكناني، لاحتمال كونه راوي الكاظم عليه السلام وهو ضعيف، وراوي الصادق عليه السلام وهو ثقة.
وقد حمل الشيخ في الاستبصار على التقية، أو عدم حصول شرائط القبول في الشهود صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم، ولا تجوز شهادة النساء في القتل (1).
مع أن الظاهر أن هذه أصح سندا؛ لوجود محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمان (2) في الأولى، وإبراهيم بن هشام في الثانية (3).
فلعله رجح الأول للكثرة والشهرة وعدم ظهور القائل بمضمون الثانية، وعموم أدلة قبول الشهادة مثل " وأقيموا الشهادة لله " (4).
وأما ثبوت الزنا والجلد، برجلين وأربع نساء فلم يظهر له دليل بخصوصه، والمسألة خلافية.
وسند المجيز - مثل المصنف هنا - ما يدل على ثبوت الجلد (الحد - خ) بشهادتهن والرجال، مثل رواية عبد الرحمان، عن الصادق عليه السلام، قال: تجوز