____________________
وأما إذا كان في زمان واحد ومكان واحد: فإن اشترط (شرط - خ) اجتماعهما في الحكم ففيه وجهان، الجواز. وقال في شرح الشرائع أنه مختار العلامة وولده، لأن النيابة له وباختياره، فيه أنه كالمصادرة.
والعدم، وهو مختار المصنف هنا، لأنه قد يؤول إلى تعطيل الأحكام، وبقاء المنازعة؛ إذ قد لا يتفق اتفاقهما في الاجتهاد.
ويمكن أن يقال: يحكمان مع الاتفاق، ويراجعان إليه عليه السلام مع الاختلاف (1).
وإن لم يشترط اتفاقهما في الحكم، ففيه أيضا الوجهان، الجواز، وهو مختار المصنف كما مر، وعدمه، لاحتمال النزاع، لاحتمال اختيار كل، غير الآخر، فلا يرتفع النزاع والخصومة.
ويمكن دفعه بتقديم من سبق داعيه إن كان، ومع معية الداعي، تقديم من يخرجه القرعة، كذا قال في شرح الشرائع، ومع عدم الداعي بتقديم مختار المدعي، فإن المنازعة له، فينبغي أن يتبع.
وفيه تأمل، خصوصا إذا كان مختاره مفضولا، أو غيره أعدل، أو أورع، إن جوز ذلك فلا يبعد الرجوع إليه عليه السلام، إن أمكن بسهولة، وإلا القرعة.
قوله: " فإن تنازع الخ ". من تتمة (يشتركان في ولاية واحدة).
وقد يتصور التنازع في الاختصاص أيضا بأن يكون أحدهما من قطر ولاية قاض، والآخر من أخرى، ففيه أيضا ما تقدم، فيحتمل تقديم قطر المدعي، مع التأمل.
والعدم، وهو مختار المصنف هنا، لأنه قد يؤول إلى تعطيل الأحكام، وبقاء المنازعة؛ إذ قد لا يتفق اتفاقهما في الاجتهاد.
ويمكن أن يقال: يحكمان مع الاتفاق، ويراجعان إليه عليه السلام مع الاختلاف (1).
وإن لم يشترط اتفاقهما في الحكم، ففيه أيضا الوجهان، الجواز، وهو مختار المصنف كما مر، وعدمه، لاحتمال النزاع، لاحتمال اختيار كل، غير الآخر، فلا يرتفع النزاع والخصومة.
ويمكن دفعه بتقديم من سبق داعيه إن كان، ومع معية الداعي، تقديم من يخرجه القرعة، كذا قال في شرح الشرائع، ومع عدم الداعي بتقديم مختار المدعي، فإن المنازعة له، فينبغي أن يتبع.
وفيه تأمل، خصوصا إذا كان مختاره مفضولا، أو غيره أعدل، أو أورع، إن جوز ذلك فلا يبعد الرجوع إليه عليه السلام، إن أمكن بسهولة، وإلا القرعة.
قوله: " فإن تنازع الخ ". من تتمة (يشتركان في ولاية واحدة).
وقد يتصور التنازع في الاختصاص أيضا بأن يكون أحدهما من قطر ولاية قاض، والآخر من أخرى، ففيه أيضا ما تقدم، فيحتمل تقديم قطر المدعي، مع التأمل.