____________________
وفي المتن شئ، والمضمون غير موافق لقواعدهم، فافهم وأما على تقدير بقائها على حكم مال الميت، أو ينتقل إلى الديان، فغير ظاهر.
نعم هو محتمل على تقدير البقاء، فينبغي الاجتماع أو التوكيل، ويشكل الحلف إن نكل المدعى عليه ورد اليمين، فلا بد من القول بعدمه هنا كما في بعض الصور، فتأمل.
قوله: " فإذا ادعى الخ ". إذا ادعى المدعي عند الحاكم على خصمه، فالخصم إن أجاب، وإلا فهل يحتاج الحاكم في مطالبة الجواب إلى سؤال المدعي ذلك، أم لا؟ قيل: نعم - كما هو ظاهر المتن - لأن الحق له فيقف على طلبه.
وقيل: لا، لأن الطلب حاصل، فإن الانسان لا يحضر خصمه في مجلس الحاكم ويدعي عليه إلا ويريد الجواب.
على أنه قد يقال: كون الحق له لا يستلزم توقفه على طلبه، أو أنه بعد الاحضار كان حق الحاكم، وهما ثابتان في الحكم بعد ثبوت المدعى، والظاهر فيهما الثاني.
ورجح في الشرائع الأول في الأول، حيث قال: والوجه أنه يتوقف، وضعفه في الثاني حيث قال: هل يحكم عليه من دون مسألة المدعي؟ قيل: لا، لأنه حق له، فلا يستوفى إلا بمسألته حيث عبر عنه بالقيل، وهو غالبا يكون إشارة إليه.
وإليه أشار في شرحه بقوله: ونسبه المصنف إلى القيل إيذانا بضعفه، وكان ينبغي حينئذ ترجيح الأول بالطريق الأولى، فإن الحقية هنا أظهر.
نعم هو محتمل على تقدير البقاء، فينبغي الاجتماع أو التوكيل، ويشكل الحلف إن نكل المدعى عليه ورد اليمين، فلا بد من القول بعدمه هنا كما في بعض الصور، فتأمل.
قوله: " فإذا ادعى الخ ". إذا ادعى المدعي عند الحاكم على خصمه، فالخصم إن أجاب، وإلا فهل يحتاج الحاكم في مطالبة الجواب إلى سؤال المدعي ذلك، أم لا؟ قيل: نعم - كما هو ظاهر المتن - لأن الحق له فيقف على طلبه.
وقيل: لا، لأن الطلب حاصل، فإن الانسان لا يحضر خصمه في مجلس الحاكم ويدعي عليه إلا ويريد الجواب.
على أنه قد يقال: كون الحق له لا يستلزم توقفه على طلبه، أو أنه بعد الاحضار كان حق الحاكم، وهما ثابتان في الحكم بعد ثبوت المدعى، والظاهر فيهما الثاني.
ورجح في الشرائع الأول في الأول، حيث قال: والوجه أنه يتوقف، وضعفه في الثاني حيث قال: هل يحكم عليه من دون مسألة المدعي؟ قيل: لا، لأنه حق له، فلا يستوفى إلا بمسألته حيث عبر عنه بالقيل، وهو غالبا يكون إشارة إليه.
وإليه أشار في شرحه بقوله: ونسبه المصنف إلى القيل إيذانا بضعفه، وكان ينبغي حينئذ ترجيح الأول بالطريق الأولى، فإن الحقية هنا أظهر.