الخامس: طهارة المولد، فترد شهادة ولد الزنا وإن قلت.
____________________
بعيد، وبما يقتضيه الدليل من رواية عبد الله بن المغيرة.
قوله: " ويجوز اتخاذ الخمر للتخليل ". قد مر جواز اتخاذ الخمر للتخليل وجعله خلا، وأنه يحل بغير علاج بغير شبهة، وأنه بالعلاج شبهة، وقد تقدم تفصيل ذلك فتذكر وتأمل.
قوله: " الخامس: طهارة المولد الخ ". خامسها طهارة مولد الشاهد، أي ومن الشرائط العامة طهارة مولد الشاهد، وهو ثبوت عدم كونه ولد من الزنا شرعا، لا المشهور، والمتهم، والمظنون في حقه ذلك.
دليله صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن شهادة ولد الزنا، فقال: لا ولا عبد (1).
وفيها دلالة على رد شهادة العبد أيضا.
وما في رواية أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنا أيجوز شهادته؟ فقال: لا، الحديث (2).
وصحيحة محمد بن مسلم، قال: قال: لا تقبل شهادة ولد الزنا (3).
ورواية زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا، لأنه لا يجوز شهادته ولا يؤم الناس (4).
فيها دلالة على عدم جواز إمامته أيضا، كأنه لاشتراط العدالة فيه فلا
قوله: " ويجوز اتخاذ الخمر للتخليل ". قد مر جواز اتخاذ الخمر للتخليل وجعله خلا، وأنه يحل بغير علاج بغير شبهة، وأنه بالعلاج شبهة، وقد تقدم تفصيل ذلك فتذكر وتأمل.
قوله: " الخامس: طهارة المولد الخ ". خامسها طهارة مولد الشاهد، أي ومن الشرائط العامة طهارة مولد الشاهد، وهو ثبوت عدم كونه ولد من الزنا شرعا، لا المشهور، والمتهم، والمظنون في حقه ذلك.
دليله صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن شهادة ولد الزنا، فقال: لا ولا عبد (1).
وفيها دلالة على رد شهادة العبد أيضا.
وما في رواية أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنا أيجوز شهادته؟ فقال: لا، الحديث (2).
وصحيحة محمد بن مسلم، قال: قال: لا تقبل شهادة ولد الزنا (3).
ورواية زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا، لأنه لا يجوز شهادته ولا يؤم الناس (4).
فيها دلالة على عدم جواز إمامته أيضا، كأنه لاشتراط العدالة فيه فلا