أما لو ادعى ملكا لاحقا، فالوجه القضاء له.
____________________
والظاهر أنه مع ذلك يحلف لدفع صاحبه عما في يده، لأن اليمين على المدعى عليه.
قوله: " ولو أقام بينة الخ ". إذا ادعى زيد مثلا على عمرو عينا في يده، وأقام البينة حكم له بها قطعا فإنها حجة شرعية من غير معارض، فانتزعت من يد عمرو له، وتسلم إليه. فإن أقام عمرو البينة بأنها كانت له، قبل أن ينتزع عنه، لم يحكم على رأي المنصف، له بها، فإنه ذو اليد، نظرا إلى أنه يدعي أنه كانت له قبل الأخذ منه، وأن الأخذ منه ظلم، فكأنها في يده ويدعيها، ويقيم عليها البينة.
ولأنه إذا كان خارجا، يصير جعل المدعى عليه بعينه خارجا، وانتزاع العين من المدعي سهلا بأن لا يأتي بالبينة حتى يحكم الشارع بالانتزاع، وانتزعت منه، ثم يأتي بالبينة، وهكذا. وقد ثبت عنده أن بينة الداخل لم تسمع، ويحكم للخارج عند التعارض، وقد تعارضت البينتان، الأولى التي حكم بشهادتها لزيد، وبينة عمرو الثانية.
وفيه تأمل، فإنه الآن خارج وغير ذي اليد، فإن الحاكم إذا نزع العين من يده وأعطاها لزيد، فصار زيد هو ذا اليد فتأمل فيه.
على أنك قد عرفت ما في الحكم للخارج، وأن ليس مذهبه الحكم للخارج مطلقا، بل إن شهدتا بالملك المطلق، أو بالسبب، ويمكن فرضهما هنا أيضا كذلك، فتأمل.
وإن ادعى ملكا لاحقا، بأنه قال صار ملكه بعد أن أخذ منه، وأقام عليه البينة، فالوجه عند المصنف، القضاء والحكم لعمرو؛ لأنه حينئذ خارج لا محالة، فلا مانع من سماع دعواه وبينته، فهو مثل أن يدعي على شخص ابتداء عينا وأقام
قوله: " ولو أقام بينة الخ ". إذا ادعى زيد مثلا على عمرو عينا في يده، وأقام البينة حكم له بها قطعا فإنها حجة شرعية من غير معارض، فانتزعت من يد عمرو له، وتسلم إليه. فإن أقام عمرو البينة بأنها كانت له، قبل أن ينتزع عنه، لم يحكم على رأي المنصف، له بها، فإنه ذو اليد، نظرا إلى أنه يدعي أنه كانت له قبل الأخذ منه، وأن الأخذ منه ظلم، فكأنها في يده ويدعيها، ويقيم عليها البينة.
ولأنه إذا كان خارجا، يصير جعل المدعى عليه بعينه خارجا، وانتزاع العين من المدعي سهلا بأن لا يأتي بالبينة حتى يحكم الشارع بالانتزاع، وانتزعت منه، ثم يأتي بالبينة، وهكذا. وقد ثبت عنده أن بينة الداخل لم تسمع، ويحكم للخارج عند التعارض، وقد تعارضت البينتان، الأولى التي حكم بشهادتها لزيد، وبينة عمرو الثانية.
وفيه تأمل، فإنه الآن خارج وغير ذي اليد، فإن الحاكم إذا نزع العين من يده وأعطاها لزيد، فصار زيد هو ذا اليد فتأمل فيه.
على أنك قد عرفت ما في الحكم للخارج، وأن ليس مذهبه الحكم للخارج مطلقا، بل إن شهدتا بالملك المطلق، أو بالسبب، ويمكن فرضهما هنا أيضا كذلك، فتأمل.
وإن ادعى ملكا لاحقا، بأنه قال صار ملكه بعد أن أخذ منه، وأقام عليه البينة، فالوجه عند المصنف، القضاء والحكم لعمرو؛ لأنه حينئذ خارج لا محالة، فلا مانع من سماع دعواه وبينته، فهو مثل أن يدعي على شخص ابتداء عينا وأقام