ولو تداعيا زوجية، أقرع من البينتين.
____________________
مقتضى الروايات. وسببها التفصيل والتخصيص المذكورين.
ثم ما نجد وجه تقديم الأعدل على الأكثر، بل نجد العكس، فإن العدالة تكفي للشهادة، وأما أن زيادتها تفيد الترجيح، فلا.
وأما زيادة الشاهد، فهو بمنزلة دليل آخر، ولا شك في رجحان ما دليله أكثر على غيره.
وبالجملة أحكام تعارض البينات على الوجه المذكور لا دليل عليها، وما ذكرناه محتمل الله يعلم.
قوله: " والشاهدان الخ ". يريد الإشارة إلى تحقق التعارض بين الشهود ولا شك في تحققه بين الشاهدين العدلين، وبين مثلهما وكذا في تحققه بينهما وبين الشاهد العدل والمرأتين العادلتين، فإن كل واحد منهما حجة شرعية لا ترجيح في نظر الشارع بينهما. فإن الحقوق المالية تثبت بكل واحدة منهما، والشاهدان، بل هما والشاهد والمرأتان، أولى من الشاهد واليمين، فلا تعارض بين شئ منهما. وهو ظاهر، فإن الشاهد واليمين ليسا بحجة شرعية مستقلة في جميع الأحكام، بل الشاهد حجة مع انضمام يمين المدعي في بعض الأحكام مع تعذر الشاهدين كما سيتحقق.
فتأمل، فإنه قد قيل بالتعارض هنا أيضا فيما يثبت بالشاهد واليمين، كما في الشاهد والمرأتين. وكان ينبغي أن يقول: والشاهد والمرأتان كالشاهدين، كأنه للمبالغة، فتأمل.
قوله: " ولو تداعيا الخ ". أي لو تداعى اثنان زوجية زوجة لهما، وأقام كل منهما بينة شرعية فإن كان مع بينة أحدهما ما يوجب الترجيح، عمل به، وإن اعتدلت البينتان من غير رجحان أقرع، فباسم أيهما خرجت القرعة، حكم له بها.
ودليله أنه لا بد من الفصل، ولا يمكن الترجيح لغير مرجح، والفرض عدمه
ثم ما نجد وجه تقديم الأعدل على الأكثر، بل نجد العكس، فإن العدالة تكفي للشهادة، وأما أن زيادتها تفيد الترجيح، فلا.
وأما زيادة الشاهد، فهو بمنزلة دليل آخر، ولا شك في رجحان ما دليله أكثر على غيره.
وبالجملة أحكام تعارض البينات على الوجه المذكور لا دليل عليها، وما ذكرناه محتمل الله يعلم.
قوله: " والشاهدان الخ ". يريد الإشارة إلى تحقق التعارض بين الشهود ولا شك في تحققه بين الشاهدين العدلين، وبين مثلهما وكذا في تحققه بينهما وبين الشاهد العدل والمرأتين العادلتين، فإن كل واحد منهما حجة شرعية لا ترجيح في نظر الشارع بينهما. فإن الحقوق المالية تثبت بكل واحدة منهما، والشاهدان، بل هما والشاهد والمرأتان، أولى من الشاهد واليمين، فلا تعارض بين شئ منهما. وهو ظاهر، فإن الشاهد واليمين ليسا بحجة شرعية مستقلة في جميع الأحكام، بل الشاهد حجة مع انضمام يمين المدعي في بعض الأحكام مع تعذر الشاهدين كما سيتحقق.
فتأمل، فإنه قد قيل بالتعارض هنا أيضا فيما يثبت بالشاهد واليمين، كما في الشاهد والمرأتين. وكان ينبغي أن يقول: والشاهد والمرأتان كالشاهدين، كأنه للمبالغة، فتأمل.
قوله: " ولو تداعيا الخ ". أي لو تداعى اثنان زوجية زوجة لهما، وأقام كل منهما بينة شرعية فإن كان مع بينة أحدهما ما يوجب الترجيح، عمل به، وإن اعتدلت البينتان من غير رجحان أقرع، فباسم أيهما خرجت القرعة، حكم له بها.
ودليله أنه لا بد من الفصل، ولا يمكن الترجيح لغير مرجح، والفرض عدمه