ولو قال: غصبني، وقال آخر: أقر لي بها، وأقاما بينة حكم للمغصوب منه، ولا ضمان (للمقر له - خ).
____________________
وما في المتن غير بعيد.
قوله: " ولو أقام بينة الخ ". لو ادعى شخص، الدابة التي في يد فلان:
(لي آجرته إياها) وقال الآخر: (لي، أودعته إياها)، وأقام كل واحد منهما البينة على ذلك، فإن كان هناك مرجح مع أحدهما، من التأريخ، أو العدالة، أو العدد على القول بها قدمت، وإلا وقع التعارض، فيجري فيها أحكام القرعة، فيحلف صاحبها فإن حلف، وإلا يحلف الآخر. وإن نكلا يمكن الحكم بالقسمة كما مر.
ويحتمل ترجيح من صدقه المتشبث، وإن للآخر تحليفه على عدم العلم بأنه له، بل لكل واحد على تقدير دعوى العلم وإنكاره يمكن تحليفه، فتأمل.
قوله: " ولو قال الخ ". لو ادعى شخصان أن الدابة التي في يد فلان مثلا (لي، غصبها مني)، وقال الآخر (هي لي، قد أقر بها لي)، وأقاما بينة على الغصب والاقرار فقط، فمع الترجيح يعمل به، وهو ظاهر على القول به.
ومع التساوي حكم بها للأول، ولا ضمان عليه للثاني، فلا يغرم له.
أما الأول: فلان بينة الأول تشهد على الزيادة مثل ملكية المدعي وسبب تشبث المتشبث وكون يده يد عادية، فلا يصح إقراره لغيره، بخلاف بينة الثاني، فإنها إنما تشهد بإقراره له فقط، بل يمكن أن يجمع بينهما، إذ يحتمل أن غصبها من الأول وأقر بها للثاني إذ لا منافاة بينهما بحسب الظاهر.
ولأن بينة الغصب تدل على ملكية المغصوب للمغصوب منه، بخلاف الاقرار فإنه قد لا يدل، فإنه إذا سمعت البينة أنه قال: هذا لفلان، فلها أن تشهد بالاقرار ولم يكن للمقر له، بخلاف الغصب، فإنه إذا شهدت بالغصب، فإن
قوله: " ولو أقام بينة الخ ". لو ادعى شخص، الدابة التي في يد فلان:
(لي آجرته إياها) وقال الآخر: (لي، أودعته إياها)، وأقام كل واحد منهما البينة على ذلك، فإن كان هناك مرجح مع أحدهما، من التأريخ، أو العدالة، أو العدد على القول بها قدمت، وإلا وقع التعارض، فيجري فيها أحكام القرعة، فيحلف صاحبها فإن حلف، وإلا يحلف الآخر. وإن نكلا يمكن الحكم بالقسمة كما مر.
ويحتمل ترجيح من صدقه المتشبث، وإن للآخر تحليفه على عدم العلم بأنه له، بل لكل واحد على تقدير دعوى العلم وإنكاره يمكن تحليفه، فتأمل.
قوله: " ولو قال الخ ". لو ادعى شخصان أن الدابة التي في يد فلان مثلا (لي، غصبها مني)، وقال الآخر (هي لي، قد أقر بها لي)، وأقاما بينة على الغصب والاقرار فقط، فمع الترجيح يعمل به، وهو ظاهر على القول به.
ومع التساوي حكم بها للأول، ولا ضمان عليه للثاني، فلا يغرم له.
أما الأول: فلان بينة الأول تشهد على الزيادة مثل ملكية المدعي وسبب تشبث المتشبث وكون يده يد عادية، فلا يصح إقراره لغيره، بخلاف بينة الثاني، فإنها إنما تشهد بإقراره له فقط، بل يمكن أن يجمع بينهما، إذ يحتمل أن غصبها من الأول وأقر بها للثاني إذ لا منافاة بينهما بحسب الظاهر.
ولأن بينة الغصب تدل على ملكية المغصوب للمغصوب منه، بخلاف الاقرار فإنه قد لا يدل، فإنه إذا سمعت البينة أنه قال: هذا لفلان، فلها أن تشهد بالاقرار ولم يكن للمقر له، بخلاف الغصب، فإنه إذا شهدت بالغصب، فإن