والقضاء واجب على الكفاية.
____________________
وأما اشتراط اتصافه بشرائط الفتوى، التي ذكروها في الأصول والفروع، فكأنهم أخذوها من الروايات، لقوله عليه السلام (وعرف أحكامنا) (1) فإن عرفان الأحكام بدون الاجتهاد، لا يمكن، ويؤيده الاعتبار.
وفيه تأمل، لعدم حجية الاعتبار، وأن ظاهر الأخبار، أنه يكفي مجرد الرواية، وأن فهمها كاف، ولعله إشارة إلى تجزي الاجتهاد.
وبالجملة الروايات غير ظاهرة في ذلك، فتأمل، وكأنهم يدعون فيه الاجماع، فتأمل فيه.
قوله: " والقضاء الخ ". دليل وجوب قبول الولاية من الإمام حال حضوره: - إن لم يفهم وجوبه منه حينئذ بخصوصه، ووجوب الحكم وارتكابه حال الغيبة، مع عدم المانع، كفاية - كأنه الاجماع والاعتبار، من وجوب رد الظالم عن ظلمه، وانتصاف المظلوم منه، ودفع المفاسد، وغلبة بعضهم على بعض، وإيصال حقوق الناس إليهم، واقرار الحق مقره، بل انتظام النوع والمعيشة. وذلك دليل وجوب النبي والإمام عليهم السلام.
وأما كونه كفائيا، فلحصول الغرض المطلوب منه، كما فهم من دليله، فعلى تقدير الانحصار، أو الاحتياج إلى الأكثر، يكون الوجوب عينيا.
وكذا تحصيل هذه المرتبة على تقدير عدمها يكون عينيا بالنسبة إلى من تمكن منها، وذلك يتفاوت، فلا يبعد تعينه على من يكون قريبا منها، لأنه حصل أكثر ما يتوقف عليه، وبقي القليل.
فلا يكون واجبا على من لم يتمكن منه عادة، بل على من تمكن أيضا،
وفيه تأمل، لعدم حجية الاعتبار، وأن ظاهر الأخبار، أنه يكفي مجرد الرواية، وأن فهمها كاف، ولعله إشارة إلى تجزي الاجتهاد.
وبالجملة الروايات غير ظاهرة في ذلك، فتأمل، وكأنهم يدعون فيه الاجماع، فتأمل فيه.
قوله: " والقضاء الخ ". دليل وجوب قبول الولاية من الإمام حال حضوره: - إن لم يفهم وجوبه منه حينئذ بخصوصه، ووجوب الحكم وارتكابه حال الغيبة، مع عدم المانع، كفاية - كأنه الاجماع والاعتبار، من وجوب رد الظالم عن ظلمه، وانتصاف المظلوم منه، ودفع المفاسد، وغلبة بعضهم على بعض، وإيصال حقوق الناس إليهم، واقرار الحق مقره، بل انتظام النوع والمعيشة. وذلك دليل وجوب النبي والإمام عليهم السلام.
وأما كونه كفائيا، فلحصول الغرض المطلوب منه، كما فهم من دليله، فعلى تقدير الانحصار، أو الاحتياج إلى الأكثر، يكون الوجوب عينيا.
وكذا تحصيل هذه المرتبة على تقدير عدمها يكون عينيا بالنسبة إلى من تمكن منها، وذلك يتفاوت، فلا يبعد تعينه على من يكون قريبا منها، لأنه حصل أكثر ما يتوقف عليه، وبقي القليل.
فلا يكون واجبا على من لم يتمكن منه عادة، بل على من تمكن أيضا،