____________________
يحضرهم أوجبت عليه القضية (1).
فإن ادعى بعد الجارح عن ثلاثة أيام يحتمل المهلة مقدار الوصول إلى بلد الحكم، ويحتمل الحكم بالفعل وعدم الامهال، لثبوت الحق بالعدالة.
والأصل والظاهر ينفيان الجرح حتى يثبت، وعدم دليل الامهال، ولو ثبت بعد ذلك جرحهم، له أن يرجع بالحق، فتأمل.
قوله: " ولا يستحلف المدعي مع البينة " دليل عدم إحلاف المدعي - خصوصا مع البينة المقبولة - ظاهر، وهو الأصل، والاجماع والسنة عموما، مثل البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه المشهورة المروية من طرقهم (2) وطرقنا (3) مع اعتبار السند.
وخصوصا من طرقنا، مثل حسنة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن الرجل يقيم البينة على حقه، هل عليه أن يستحلف؟ قال: لا (4).
ورواية أبان عن جميل المتقدمة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقام المدعي البينة (على حقه - خ) فليس عليه يمين، وإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى أن يحلف فلا حق له (5).
ومثلها رواية أبي العباس (6)، ولا يضر فيه (أو غيره) (7).
فإن ادعى بعد الجارح عن ثلاثة أيام يحتمل المهلة مقدار الوصول إلى بلد الحكم، ويحتمل الحكم بالفعل وعدم الامهال، لثبوت الحق بالعدالة.
والأصل والظاهر ينفيان الجرح حتى يثبت، وعدم دليل الامهال، ولو ثبت بعد ذلك جرحهم، له أن يرجع بالحق، فتأمل.
قوله: " ولا يستحلف المدعي مع البينة " دليل عدم إحلاف المدعي - خصوصا مع البينة المقبولة - ظاهر، وهو الأصل، والاجماع والسنة عموما، مثل البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه المشهورة المروية من طرقهم (2) وطرقنا (3) مع اعتبار السند.
وخصوصا من طرقنا، مثل حسنة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن الرجل يقيم البينة على حقه، هل عليه أن يستحلف؟ قال: لا (4).
ورواية أبان عن جميل المتقدمة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقام المدعي البينة (على حقه - خ) فليس عليه يمين، وإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى أن يحلف فلا حق له (5).
ومثلها رواية أبي العباس (6)، ولا يضر فيه (أو غيره) (7).