____________________
حمله على غير العالم باعتقاده، ولكنه خلاف الظاهر، فتأمل.
ويمكن أن يقال: وكذا إذا كان المدعي مقلدا لمجتهد يكون اعتقاده التحريم، خلاف ما يعتقده القاضي، ولكن هنا لا يجب عليه التزام مذهب ذلك المجتهد، فله أن يرجع إلى مذهب القاضي ويأخذ الشفعة بناء على اعتقاد القاضي حليتها.
إلا أن يكون بحيث لا يجوز له الرجوع عن تقليد ذلك المجتهد وتقليد القاضي، مثل أن يكون ذلك أعلم، ويكون تقليد الأعلم واجبا عليه، ويجوز للإمام نصب الغير الأعلم، أو لم يعلم به ونحو ذلك، فتأمل فيه.
قوله: " ولا يحل له الخ ". دليل عدم جواز حكم القاضي بما يجده مكتوبا بخطه مع علمه بأنه خطه، وأمنه عن التزوير ما لم يتذكر أنه يمكن التذكر فيحصل العلم وأنه كالشهادة، وهي لا تجوز بمثله لاعتبار العلم.
ولصحيحة الحسين بن سعيد قال: كتب إليه جعفر بن عيسى: جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه، وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة أو لا تجب الشهادة علي حتى أذكرها، كان اسمي في الكتاب (بخطي خ ل) أو لم يكن؟ فكتب: لا تشهد (1).
ورواية علي بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك (2).
ويمكن أن يقال: إذا علم خطه يقينا بحيث لا يعلم خلافه والتزوير، وأنه
ويمكن أن يقال: وكذا إذا كان المدعي مقلدا لمجتهد يكون اعتقاده التحريم، خلاف ما يعتقده القاضي، ولكن هنا لا يجب عليه التزام مذهب ذلك المجتهد، فله أن يرجع إلى مذهب القاضي ويأخذ الشفعة بناء على اعتقاد القاضي حليتها.
إلا أن يكون بحيث لا يجوز له الرجوع عن تقليد ذلك المجتهد وتقليد القاضي، مثل أن يكون ذلك أعلم، ويكون تقليد الأعلم واجبا عليه، ويجوز للإمام نصب الغير الأعلم، أو لم يعلم به ونحو ذلك، فتأمل فيه.
قوله: " ولا يحل له الخ ". دليل عدم جواز حكم القاضي بما يجده مكتوبا بخطه مع علمه بأنه خطه، وأمنه عن التزوير ما لم يتذكر أنه يمكن التذكر فيحصل العلم وأنه كالشهادة، وهي لا تجوز بمثله لاعتبار العلم.
ولصحيحة الحسين بن سعيد قال: كتب إليه جعفر بن عيسى: جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه، وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة أو لا تجب الشهادة علي حتى أذكرها، كان اسمي في الكتاب (بخطي خ ل) أو لم يكن؟ فكتب: لا تشهد (1).
ورواية علي بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك (2).
ويمكن أن يقال: إذا علم خطه يقينا بحيث لا يعلم خلافه والتزوير، وأنه