____________________
وأما النص فإنه ليس فيه إلا قوله (لأنا لا ندري الخ) (1)، وذلك بعينه غير جار في الصبي ولا المجنون، بل ولا الغائب، فإنه قال فيه (قبل الموت).
وضمير (لعله) راجع إلى الميت، ولا يضر جريان مثله في بعض الأقيسة المنصوصة، فإن حجيتها ليست بمبرهنة، فللمنع مجال، واستفادة مثل العلة. ثم القياس ليس بمنصوص العلة وهو ظاهر، وإلا يلزم في الحي. ودعوى العين على الميت أيضا، لاحتمال بذلها وتملكها.
فمختار المصنف هنا التعدية ليس بواضح، ولهذا حكم بعدمها في القواعد والشرائع.
قال في شرح الشرائع: وذهب الأكثر إلى تعدي الحكم إلى من ذكر لمشاركتهم للميت في العلة المومى إليها في النص، وهو أنه ليس للمدعى عليه لسان يجيب به فيكون من باب المنصوص العلة ومن باب اتحاد طريق المسألتين لا من باب القياس الممنوع منه.
ثم قال: وفيه نظر، لأن العلة كونه ميتا؛ وأيضا إن مورد النص وهو الميت أقوى، لعدم إمكان الجواب، بخلاف الملحق به.
وفيه تأمل، إذ اتحاد الطريق هو القياس الجلي، وليس هنا، فالعبارة أيضا غير جيدة، والعلة قوله: (لأنا لا ندري) لا كونه ميتا، وقوة الأصل مع اشتراك الدليل لا يضر، فتأمل.
قوله، " ويكفي الخ ". لعل وجهه أنه بنفسه حجة واحدة، فلا يحتاج إلى ضم شئ آخر ولأن المقصود هو اليمين على الحق وقد وجد، فلا فائدة في تكرارها.
فيه، أن اليمين مع الشاهد الواحد كالبينة محتاج إلى اليمين.
وضمير (لعله) راجع إلى الميت، ولا يضر جريان مثله في بعض الأقيسة المنصوصة، فإن حجيتها ليست بمبرهنة، فللمنع مجال، واستفادة مثل العلة. ثم القياس ليس بمنصوص العلة وهو ظاهر، وإلا يلزم في الحي. ودعوى العين على الميت أيضا، لاحتمال بذلها وتملكها.
فمختار المصنف هنا التعدية ليس بواضح، ولهذا حكم بعدمها في القواعد والشرائع.
قال في شرح الشرائع: وذهب الأكثر إلى تعدي الحكم إلى من ذكر لمشاركتهم للميت في العلة المومى إليها في النص، وهو أنه ليس للمدعى عليه لسان يجيب به فيكون من باب المنصوص العلة ومن باب اتحاد طريق المسألتين لا من باب القياس الممنوع منه.
ثم قال: وفيه نظر، لأن العلة كونه ميتا؛ وأيضا إن مورد النص وهو الميت أقوى، لعدم إمكان الجواب، بخلاف الملحق به.
وفيه تأمل، إذ اتحاد الطريق هو القياس الجلي، وليس هنا، فالعبارة أيضا غير جيدة، والعلة قوله: (لأنا لا ندري) لا كونه ميتا، وقوة الأصل مع اشتراك الدليل لا يضر، فتأمل.
قوله، " ويكفي الخ ". لعل وجهه أنه بنفسه حجة واحدة، فلا يحتاج إلى ضم شئ آخر ولأن المقصود هو اليمين على الحق وقد وجد، فلا فائدة في تكرارها.
فيه، أن اليمين مع الشاهد الواحد كالبينة محتاج إلى اليمين.