وهو: إما المنكر أو المدعي.
فالمنكر: يحلف مع عدم البينة، لا مع إقامتها، في كل موضع يتوجه الجواب عن الدعوى فيه، ولو أعرض المدعي عن البينة والتمس اليمين، أو قال: أسقطت البينة وقنعت باليمين، جاز، وله الرجوع.
____________________
وعلى تقدير رد اليمين حينئذ على المدعي، له أن يحلف على العشرة إلا شيئا ويأخذ ذلك، ويمكن جعل تعيين المستثنى إليه، فيسقط من العشرة ما يصدق به عليها أنه ليس بعشرة.
إلا أن يكون يمين المدعي ودعواه ما دون العشرة، ينافي دعواه العشرة، مثل أن قال: بعته الشئ الفلاني بعشرة، وأنكر المشتري، وقال: ما بعتني بعشرة، وحلف على ذلك. وهنا لا يقدر أن يحلف المدعي بأنه باعه بأقل من عشرة، وكذا إن قال:
بأنه باعه بخمسين لم يمكنه الحلف على الأقل، فهنا لو حلف المنكر على نفي ما يدعيه الخصم، يكفي ذلك له، ولا يكلف بأكثر من ذلك، وهو ظاهر، فافهم.
قوله: " فالمنكر يحلف الخ ". الحالف في الدعوى إما المنكر، أو المدعي ولكن أصل اليمين على المنكر، فإن المدعي إنما عليه البينة، للحديث المشهور. فالمدعي إنما يحلف في مواضع مخصوصة كما سيجئ. والمنكر يحلف في جميع المواضع، مع عدم إقامة المدعي البينة المقبولة على دعواه، لا مع إقامتها، فإن الحق حينئذ ثبت، فلا معنى لليمين، وهو ظاهر.
ولو كان له بينة مقبولة وأعرض عنها وتركها وأراد يمين المنكر، له ذلك، فإن إقامة البينة على المدعي حق له ومتعلق به لا غير، فله ترك ذلك، وحينئذ يثبت له حق اليمين، فله طلبه.
وكذا له أن يقول: أسقطت بينتي وقنعت بيمينك، فإن الحق له يجوز
إلا أن يكون يمين المدعي ودعواه ما دون العشرة، ينافي دعواه العشرة، مثل أن قال: بعته الشئ الفلاني بعشرة، وأنكر المشتري، وقال: ما بعتني بعشرة، وحلف على ذلك. وهنا لا يقدر أن يحلف المدعي بأنه باعه بأقل من عشرة، وكذا إن قال:
بأنه باعه بخمسين لم يمكنه الحلف على الأقل، فهنا لو حلف المنكر على نفي ما يدعيه الخصم، يكفي ذلك له، ولا يكلف بأكثر من ذلك، وهو ظاهر، فافهم.
قوله: " فالمنكر يحلف الخ ". الحالف في الدعوى إما المنكر، أو المدعي ولكن أصل اليمين على المنكر، فإن المدعي إنما عليه البينة، للحديث المشهور. فالمدعي إنما يحلف في مواضع مخصوصة كما سيجئ. والمنكر يحلف في جميع المواضع، مع عدم إقامة المدعي البينة المقبولة على دعواه، لا مع إقامتها، فإن الحق حينئذ ثبت، فلا معنى لليمين، وهو ظاهر.
ولو كان له بينة مقبولة وأعرض عنها وتركها وأراد يمين المنكر، له ذلك، فإن إقامة البينة على المدعي حق له ومتعلق به لا غير، فله ترك ذلك، وحينئذ يثبت له حق اليمين، فله طلبه.
وكذا له أن يقول: أسقطت بينتي وقنعت بيمينك، فإن الحق له يجوز