____________________
ويقارع الثالث أي الثالث في هذه المرتبة وهو الرابع الذي يدعي الثلث ويقسم بعد النكول، فحصل للأول ستة وعشرون وللرابع واحدة فحصل عنده اثنان، ومع عدم النكول الكل للحالف، وهو ظاهر.
ولمدعي الكل من الرابع اثنان بغير نزاع، إذ قد عرفت أنه يريد منه الثاني، عشرا، والثالث ستة، فيبقى (فبقي خ) الاثنان للأول بغير نزاع فصار عنده ثمانية وعشرون.
ويقارع الثاني في عشرة الرابع فيقسم بعد النكول، فحصل له خمسة أخرى صار ثلاثة وثلاثين، وصار عند الثاني عشرة.
ويقارع الثالث فيقسم بعد النكول فحصل له ثلاثة أخرى، فصار عنده ستة وثلاثين، وحصل للثالث ستة.
وللثاني ما في يد الأول عشرة بغير نزاع، إذ يدعى على كل واحد عشرا حتى يكمل ما عنده ثلاثين ويدعي منه الثالث ستة حتى يكمل ما عنده نصفا والرابع اثنان ليكمل معه مع ما معه ثلثا. وهو ظاهر، فلا نزاع لحصول العشر للثاني، ولا لحصول الستة للثالث، وكذا لحصول الاثنين للرابع، وهو ظاهر.
فيكمل للأول النصف وهو الستة والثلاثون، ويكمل عند الثاني عشرون، وهو سدس المجموع وتسعه. وللثالث اثنا عشر وهو السدس، وللرابع أربعة وهو سدس الثلث. والكل واضح الحمد لله.
فتأمل في القول بتقديم بينة الداخل واستخراج حكمه، وكذا باقي صور المسألة.
قوله: " ولو خرج المبيع مستحقا الخ ". إذا اشترى شخص شيئا - مثل دار ودابة - فخرج مستحقا ومال غير البائع، وأنه كان مغصوبا وبيعه غير جائز
ولمدعي الكل من الرابع اثنان بغير نزاع، إذ قد عرفت أنه يريد منه الثاني، عشرا، والثالث ستة، فيبقى (فبقي خ) الاثنان للأول بغير نزاع فصار عنده ثمانية وعشرون.
ويقارع الثاني في عشرة الرابع فيقسم بعد النكول، فحصل له خمسة أخرى صار ثلاثة وثلاثين، وصار عند الثاني عشرة.
ويقارع الثالث فيقسم بعد النكول فحصل له ثلاثة أخرى، فصار عنده ستة وثلاثين، وحصل للثالث ستة.
وللثاني ما في يد الأول عشرة بغير نزاع، إذ يدعى على كل واحد عشرا حتى يكمل ما عنده ثلاثين ويدعي منه الثالث ستة حتى يكمل ما عنده نصفا والرابع اثنان ليكمل معه مع ما معه ثلثا. وهو ظاهر، فلا نزاع لحصول العشر للثاني، ولا لحصول الستة للثالث، وكذا لحصول الاثنين للرابع، وهو ظاهر.
فيكمل للأول النصف وهو الستة والثلاثون، ويكمل عند الثاني عشرون، وهو سدس المجموع وتسعه. وللثالث اثنا عشر وهو السدس، وللرابع أربعة وهو سدس الثلث. والكل واضح الحمد لله.
فتأمل في القول بتقديم بينة الداخل واستخراج حكمه، وكذا باقي صور المسألة.
قوله: " ولو خرج المبيع مستحقا الخ ". إذا اشترى شخص شيئا - مثل دار ودابة - فخرج مستحقا ومال غير البائع، وأنه كان مغصوبا وبيعه غير جائز