____________________
وفي الصحيح - في الفقيه - عن عبيد الله الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم؟ قال: نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم، أنه لا يصلح ذهاب حق أحد (1).
فيها دلالة على قبول الذمي مطلقا، سواء الوصية وغيرها تأمل.
ويدل على تخصيصها - وقبول قولهم عند الضرورة مطلقا في سفر وغيره - في الوصية، صحيحة ضريس الكناسي، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل ملته (الملل - ئل)، هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملتهم؟ فقال: لا إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، لأنه لا يصلح إذهاب (ذهاب - خ) حق امرئ ولا تبطل وصيته (2).
ويؤيده الاعتبار، وعدم المنافاة بينهما وبين التقييد في غيرها بالضرب في السفر، لعدم الصراحة في نفي الحضر.
نعم يدل على ذلك بالمفهوم، وليس بمعتبر، لاحتمال خروجه مخرج الأغلب وعدم صراحة المقيدة بالسفر خصوصا الخبر، فيمكن القول بالعموم لاستخراج العلة الظاهرة، بل المنصوصة في قوله: (أنه (لأنه - خ) لا يصلح).
بل اعتبار هذا يدل على قبول شهادتهم في غير الوصية أيضا، فلولا الاجماع، لأمكن القول به أيضا عند الضرورة للعلة.
وكأنه لا إجماع - وإن نقله في شرح الشرائع - لأنه نقل أن ابن الجنيد ذهب إلى قبول شهادة أهل العدالة منهم في دينه على ملته (3) وعلى غير ملته.
فيها دلالة على قبول الذمي مطلقا، سواء الوصية وغيرها تأمل.
ويدل على تخصيصها - وقبول قولهم عند الضرورة مطلقا في سفر وغيره - في الوصية، صحيحة ضريس الكناسي، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل ملته (الملل - ئل)، هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملتهم؟ فقال: لا إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، لأنه لا يصلح إذهاب (ذهاب - خ) حق امرئ ولا تبطل وصيته (2).
ويؤيده الاعتبار، وعدم المنافاة بينهما وبين التقييد في غيرها بالضرب في السفر، لعدم الصراحة في نفي الحضر.
نعم يدل على ذلك بالمفهوم، وليس بمعتبر، لاحتمال خروجه مخرج الأغلب وعدم صراحة المقيدة بالسفر خصوصا الخبر، فيمكن القول بالعموم لاستخراج العلة الظاهرة، بل المنصوصة في قوله: (أنه (لأنه - خ) لا يصلح).
بل اعتبار هذا يدل على قبول شهادتهم في غير الوصية أيضا، فلولا الاجماع، لأمكن القول به أيضا عند الضرورة للعلة.
وكأنه لا إجماع - وإن نقله في شرح الشرائع - لأنه نقل أن ابن الجنيد ذهب إلى قبول شهادة أهل العدالة منهم في دينه على ملته (3) وعلى غير ملته.